ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد، والأعمام، والأخوال، وأولادهم ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد.
والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع إخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
____________________
ونقل عن بعض الأصحاب كونه بينهم بالسوية مطلقا، ووجهه غير ظاهر.
وكذا إن أخذ الثلثين أولاد الابن يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أظهر إذ لا خلاف فيه، وهو مؤيد لما قلناه من كونهم أولادا فيكون حكمهم حكم الأولاد للصلب فتأمل.
قوله: (ويمنع الأولاد كل من يتقرب الخ) يعني يمنع أولاد الصلب جميع من يتقرب بالأبوين إلى الميت أي لا يمنعون الأبوين فقط، ويمنع من سواهما من الأنساب ممن يتقرب بأبويهم مثل إخوة الميت، وأجداده، والأعمام، والأخوال، وأولادهم.
ويمنعون أيضا من يتقرب بهم مثل أولادهم، وهم أولاد الأولاد.
وكذا يمنع أولاد الأولاد من يتقرب بالأبوين إلى الميت من الإخوة والأجداد والأعمام وغيرهم مثل من تقدم، وكل ذلك واضح، بل علم مرارا.
قوله: (والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام الخ) منع الأبوين آبائهما، بل سائر من يتقرب بهم وبالميت من جهتهم أيضا ظهر مما تقدم، وسيجئ دليله.
وكذا إن أخذ الثلثين أولاد الابن يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أظهر إذ لا خلاف فيه، وهو مؤيد لما قلناه من كونهم أولادا فيكون حكمهم حكم الأولاد للصلب فتأمل.
قوله: (ويمنع الأولاد كل من يتقرب الخ) يعني يمنع أولاد الصلب جميع من يتقرب بالأبوين إلى الميت أي لا يمنعون الأبوين فقط، ويمنع من سواهما من الأنساب ممن يتقرب بأبويهم مثل إخوة الميت، وأجداده، والأعمام، والأخوال، وأولادهم.
ويمنعون أيضا من يتقرب بهم مثل أولادهم، وهم أولاد الأولاد.
وكذا يمنع أولاد الأولاد من يتقرب بالأبوين إلى الميت من الإخوة والأجداد والأعمام وغيرهم مثل من تقدم، وكل ذلك واضح، بل علم مرارا.
قوله: (والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام الخ) منع الأبوين آبائهما، بل سائر من يتقرب بهم وبالميت من جهتهم أيضا ظهر مما تقدم، وسيجئ دليله.