ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم.
وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل
____________________
وهو قريب ولكنه خلاف المشهور.
ويفهم من كلام السيد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة اجماعي عندنا ومتفق عليه بيننا فتأمل.
قوله: (ولا يرث ولد الولد الخ) وجه عدم إرث ولد الولد مع الولد للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمه أو عمته (أو أمه خ) أو خالته أو خاله ظاهر، وكذا (هكذا خ) كل قريب من الأولاد يمنع البعيد فولد الولد يمنع ولد ولد الولد وهكذا.
ويحتمل أن يكون المعنى كل قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلا في المسألة المتفقة عليها، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلا ما استثني، مثل الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور، وقد تقدمت.
قوله: (ويشاركون الزوج والزوجة الخ) فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى إلى الأدنى كآبائهم.
وجهه كونهم أولادا وقد قيد نصيبهما الأعلى بعدم الولد، وهو مؤيد لكونهم ولدا حقيقة كما مر فتأمل.
قوله: (وكل من أولاد الابن الخ) إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسمون بالسوية إن كانوا متحدي الجنس، وإن كانوا مختلفين فيه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
ويفهم من كلام السيد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة اجماعي عندنا ومتفق عليه بيننا فتأمل.
قوله: (ولا يرث ولد الولد الخ) وجه عدم إرث ولد الولد مع الولد للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمه أو عمته (أو أمه خ) أو خالته أو خاله ظاهر، وكذا (هكذا خ) كل قريب من الأولاد يمنع البعيد فولد الولد يمنع ولد ولد الولد وهكذا.
ويحتمل أن يكون المعنى كل قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلا في المسألة المتفقة عليها، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلا ما استثني، مثل الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور، وقد تقدمت.
قوله: (ويشاركون الزوج والزوجة الخ) فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى إلى الأدنى كآبائهم.
وجهه كونهم أولادا وقد قيد نصيبهما الأعلى بعدم الولد، وهو مؤيد لكونهم ولدا حقيقة كما مر فتأمل.
قوله: (وكل من أولاد الابن الخ) إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسمون بالسوية إن كانوا متحدي الجنس، وإن كانوا مختلفين فيه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين (1).