____________________
جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من هو يفسد مواريثهم (1).
قال في الفقيه: الطوب، الطوابيق المطبوخة من الآجر.
وغيرها من الروايات. قال في الشرح: وقد علل الأئمة عليهم السلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع أعني الدور والمساكن لأدى إلى الاضرار بأقرباء الميت، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعول بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه، وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع.
الظاهر أن هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الانسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة، وأنه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمل.
وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر، كما في سائر الأحكام.
وبالجملة، إذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السلام فلا استبعاد، ولا يحتاج إلى فهم العلة وهو ظاهر، وإنما الكلام في ثبوت ذلك.
وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم.
(الثاني) في بيان الممنوع منه، قال في الشرح: فيه أقوال ثلاثة، وجعله في شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأول.
قال في الشرح: (الأول) المشهور بين الأصحاب أنه من نفس الأرض والقرى
قال في الفقيه: الطوب، الطوابيق المطبوخة من الآجر.
وغيرها من الروايات. قال في الشرح: وقد علل الأئمة عليهم السلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع أعني الدور والمساكن لأدى إلى الاضرار بأقرباء الميت، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعول بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه، وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع.
الظاهر أن هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الانسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة، وأنه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمل.
وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر، كما في سائر الأحكام.
وبالجملة، إذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السلام فلا استبعاد، ولا يحتاج إلى فهم العلة وهو ظاهر، وإنما الكلام في ثبوت ذلك.
وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم.
(الثاني) في بيان الممنوع منه، قال في الشرح: فيه أقوال ثلاثة، وجعله في شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأول.
قال في الشرح: (الأول) المشهور بين الأصحاب أنه من نفس الأرض والقرى