ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.
____________________
قوله: (ولو أرسله على كبار الخ) أي لو أرسل مسميا، كلبه المعلم على صيود كبار ممتنعات، فتفرقت الكبار عن أولادهم الصغار فقتل ذلك الكلب المرسل المسمى على الكبار، هذه الصغار حلت تلك الصغار إن كانت ممتنعة، لأنه حصل فيها شرائط الصيد، فإن الصيد هو الوحشي الممتنع بالفعل وقد قتل الكلب المعلم مع التسمية، أن لا يشترط التسمية على المرسل إليه، بل يكفي التسمية مع ارساله إلى الصيد وإن قتل غيره، كما تقدم.
وإن لم تكن ممتنعة بل صغارا بحيث لا تقدرن على النهوض، والعدو، والطيران فقتلها الكلب يكون حراما لأنها ميتة، إذ هي غير المذكى، إذ ما ذبح، ولا قتله الكلب على الوجه الشرعي، وكذا سائر آلات الصيد من الرمح والسيف والسهم. فلو رمى مسميا على الكبار فقتل الصغار الممتنعة حلت، ولو قتل غير الممتنع لم يحل بل يحرم.
قوله: (ولو أرسله مسميا ولم يشاهد الخ) أي لو أرسل الصائد كلبه أو آلة من آلات الصيد مع التسمية قبل الارسال، ولكن ما شاهد صيدا أصلا فاتفق صيد وقتل به، لم يحل ذلك الصيد، فإنه غير مذكى، إذ ما سمى عليه، ولا على غيره فهو مثل ما قتله الكلب بغير ارسال وبغير تسمية.
وبالجملة قاعدتهم تقتضي تحريم ما فارقه الروح لأنه ميت إلا ما علم أن ه مذكى شرعي.
وفيه تأمل، للأصل، ولما تقدم من الآيات والأخبار والاجماع والعقل، الدالة على التحليل مع دليل حصر المحرمات فلا يتم (فلاتم خ) القاعدة.
على أنه قد يقال: إنه صيد لأنه مقتول بجرح آلة الصيد (شرعا) مع
وإن لم تكن ممتنعة بل صغارا بحيث لا تقدرن على النهوض، والعدو، والطيران فقتلها الكلب يكون حراما لأنها ميتة، إذ هي غير المذكى، إذ ما ذبح، ولا قتله الكلب على الوجه الشرعي، وكذا سائر آلات الصيد من الرمح والسيف والسهم. فلو رمى مسميا على الكبار فقتل الصغار الممتنعة حلت، ولو قتل غير الممتنع لم يحل بل يحرم.
قوله: (ولو أرسله مسميا ولم يشاهد الخ) أي لو أرسل الصائد كلبه أو آلة من آلات الصيد مع التسمية قبل الارسال، ولكن ما شاهد صيدا أصلا فاتفق صيد وقتل به، لم يحل ذلك الصيد، فإنه غير مذكى، إذ ما سمى عليه، ولا على غيره فهو مثل ما قتله الكلب بغير ارسال وبغير تسمية.
وبالجملة قاعدتهم تقتضي تحريم ما فارقه الروح لأنه ميت إلا ما علم أن ه مذكى شرعي.
وفيه تأمل، للأصل، ولما تقدم من الآيات والأخبار والاجماع والعقل، الدالة على التحليل مع دليل حصر المحرمات فلا يتم (فلاتم خ) القاعدة.
على أنه قد يقال: إنه صيد لأنه مقتول بجرح آلة الصيد (شرعا) مع