ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا.
ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة.
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا.
ويؤكل ما يقطع منه بعد اخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.
____________________
ينبغي أن يقال: (أخذه حيا) سواء كان من الماء أو غيره فإنه (1) قال:
(فإن وثب) أي من الماء ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه انسان قبل موته حل ولو أخذه بعد موته لم يحل.
ولا يعتبر في حله بعد أن كان مما يؤكل غير ذلك وغير عدم الموت في الماء من شرائط التذكية، مثل القبلة والتسمية واخراج المسلم على الأصح.
نعم يشترط مشاهدة المسلم، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيا فلا يقبل خبر الكافر بأنه أخذه حيا بخلاف المسلم، فإن وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبر به.
قال في الدروس: وقل السيد وابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وهو ظاهر المفيد رحمه الله.
وقال في التهذيب: قال الشيخ (2) ذكاة السمك صيده، ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
وفي الدروس أيضا: ونقل ابن إدريس الاجماع على عدم اشتراط الاسلام، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة (3).
(فإن وثب) أي من الماء ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه انسان قبل موته حل ولو أخذه بعد موته لم يحل.
ولا يعتبر في حله بعد أن كان مما يؤكل غير ذلك وغير عدم الموت في الماء من شرائط التذكية، مثل القبلة والتسمية واخراج المسلم على الأصح.
نعم يشترط مشاهدة المسلم، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيا فلا يقبل خبر الكافر بأنه أخذه حيا بخلاف المسلم، فإن وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبر به.
قال في الدروس: وقل السيد وابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وهو ظاهر المفيد رحمه الله.
وقال في التهذيب: قال الشيخ (2) ذكاة السمك صيده، ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
وفي الدروس أيضا: ونقل ابن إدريس الاجماع على عدم اشتراط الاسلام، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة (3).