____________________
ما يبقى بعد القذف فتأمل.
وأما تحريم المسفوح فلنجاسته، ولقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (1).
ولكن قد صرحوا بعدم تحريم كثير من الدماء، مثل ما يبقى في الحيوان بعد الذبح والقذف من الدم المسفوح وغيره.
فعلى تقدير تحريم الجميع يشكل الأمر بمثله، فاخراجه يحتاج إلى دليل، والاجماع غير ظاهر وإن قيل بتحريم المسفوح خاصة لحمل المطلق من الآية على المقيد وعدم ظهور (الخبائث) ودليل آخر على تحريم الكل فلا يحرم إلا المسفوح.
ولكن يخرج كثير من الدماء المحرمة فيحتاج ادخاله إلى الدليل.
فدليل مسألة تحريم الدم وبيان الحرام منه والحلال، والنجس والطاهر، في غاية الاشكال وقد مرت الإشارة إليه في باب النجاسات فتذكر (2)، وينبغي الاجتناب والاحتياط حتى يفرج الله تعالى.
قوله: (إلا ما يستخلف في اللحم الخ) يحتمل أن يكون مستثنى من قوله: (وغيره) أي الدم الغير المسفوح أيضا حرام مثل دم الضفادع والقراد (إلا ما يستخلف في اللحم) فإنه يكون طاهرا وحلالا.
ويحتمل أن يكون مستثنى من مطلق الدم، مسفوحا وغيره، إذ قد يبقى في الحيوان بعد الذبح والخروج المتعارف من الدم المسفوح شئ، وهو أيضا يكون حلالا.
واشترط في حل ما بقي، خروج الدم والقذف المعتدل وعدم العلم بدخول شئ من المسفوح إلى الباطن بجذب نفس أو لكون رأس الحيوان على موضع مرتفع
وأما تحريم المسفوح فلنجاسته، ولقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (1).
ولكن قد صرحوا بعدم تحريم كثير من الدماء، مثل ما يبقى في الحيوان بعد الذبح والقذف من الدم المسفوح وغيره.
فعلى تقدير تحريم الجميع يشكل الأمر بمثله، فاخراجه يحتاج إلى دليل، والاجماع غير ظاهر وإن قيل بتحريم المسفوح خاصة لحمل المطلق من الآية على المقيد وعدم ظهور (الخبائث) ودليل آخر على تحريم الكل فلا يحرم إلا المسفوح.
ولكن يخرج كثير من الدماء المحرمة فيحتاج ادخاله إلى الدليل.
فدليل مسألة تحريم الدم وبيان الحرام منه والحلال، والنجس والطاهر، في غاية الاشكال وقد مرت الإشارة إليه في باب النجاسات فتذكر (2)، وينبغي الاجتناب والاحتياط حتى يفرج الله تعالى.
قوله: (إلا ما يستخلف في اللحم الخ) يحتمل أن يكون مستثنى من قوله: (وغيره) أي الدم الغير المسفوح أيضا حرام مثل دم الضفادع والقراد (إلا ما يستخلف في اللحم) فإنه يكون طاهرا وحلالا.
ويحتمل أن يكون مستثنى من مطلق الدم، مسفوحا وغيره، إذ قد يبقى في الحيوان بعد الذبح والخروج المتعارف من الدم المسفوح شئ، وهو أيضا يكون حلالا.
واشترط في حل ما بقي، خروج الدم والقذف المعتدل وعدم العلم بدخول شئ من المسفوح إلى الباطن بجذب نفس أو لكون رأس الحيوان على موضع مرتفع