____________________
فلو بذل الأعيان لم يكن لها الامتناع وطلب القيمة، وهذا هو المناسب بظاهر الآلات (1) والروايات وفيها محافظة على ظاهرهما في الجملة.
وأيضا، الأصل عدم تكليف الورثة بالقيمة (بقيمة ذلك خ ل)، وقد يكون شاقا، فالزامهم اضرار منفي (2)، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة.
ويحتمل كونها غريمة وحقا لها، كما يتوهم من ظاهر الأدلة، وهو مختار المحقق الثاني في المنسوبة إليه فتأمل.
وأن (3) ليس في ظاهر الروايات، المنع عن قيمة الأرض وغيرها، بل ظاهر العبارات مثل الروايات، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره، قال فيها: والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وأنه لا بد من توريثها من عين غير محل النزاع والدليل، ومن قيمة غير ما يفهم المنع من القيمة أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن.
(والثاني) (4) المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية، قالوا: وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر، اختصارا على المنع من المتيقن، وابقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة، من الكتاب والسنة والاجماع.
وأيضا، الأصل عدم تكليف الورثة بالقيمة (بقيمة ذلك خ ل)، وقد يكون شاقا، فالزامهم اضرار منفي (2)، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة.
ويحتمل كونها غريمة وحقا لها، كما يتوهم من ظاهر الأدلة، وهو مختار المحقق الثاني في المنسوبة إليه فتأمل.
وأن (3) ليس في ظاهر الروايات، المنع عن قيمة الأرض وغيرها، بل ظاهر العبارات مثل الروايات، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره، قال فيها: والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وأنه لا بد من توريثها من عين غير محل النزاع والدليل، ومن قيمة غير ما يفهم المنع من القيمة أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن.
(والثاني) (4) المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية، قالوا: وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر، اختصارا على المنع من المتيقن، وابقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة، من الكتاب والسنة والاجماع.