____________________
ثم في خصوص الصيد قد يقال: حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب، غير ظاهر فإنه ليس له فعل مملك واضح مستقل ووضع يد، فيحتمل حصوله للمغصوب منه، وعدم حصول ملك لأحد فيبقى على إباحته حتى يأخذه آخذ على وجه التملك.
نعم في الجرح والرمح والسهم قد يقال: المملك هو فعله، والآلة ليست لها دخل إلا الآلية، وأن فعله واثباته بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده.
وبالجملة، العقل غير مستقل في أمثال هذه، وليست فيها أدلة شرعية من نص واجماع، فالاحتياط لا يترك علما وعملا.
وأما ثبوت أجرة الآلة لصاحبها من الغاصب والمتصرف فهو ظاهر، بناء على ثبوت الأجرة عادة لمثل هذا المقدار من الفعل إن كان، وإلا فلا أجرة لها، وثبوت الأجرة محتمل على تقدير كون الصيد أيضا له (1) فتأمل.
قوله: (ويجب غسل الخ) إشارة إلى رد قول الشيخ ومن تابعه في أن قتل الكلب النجس صيده بعضه ومباشرته لموضع العضة بالرطوبة لا تنجس ذلك الموضع فلا يجب غسله، بل يجوز مباشرته فيما يشترط فيه ظ) الطهارة، وأكله من غير غسل ذلك.
بل يحتمل أن لا يحتاج إلى غسل أصلا، إذ ما نجسه الكلب، والدم الداخل طاهر، وإنما النجس الدم المسفوح لو خرج من العرق بالذبح ونحوه وما حصل بالعض (الفرض خ ل) فتأمل.
ولأن دليل الشيخ الذي يدل على طهارة موضع العضة وعدم وجوب غسله يدل على طهارة كله وعدم وجوب غسل شئ منه، وهو ورود الكتاب والسنة، والاجماع في جواز أكله من غير تقييد بغسل موضع العضة فيعم فإن جواز
نعم في الجرح والرمح والسهم قد يقال: المملك هو فعله، والآلة ليست لها دخل إلا الآلية، وأن فعله واثباته بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده.
وبالجملة، العقل غير مستقل في أمثال هذه، وليست فيها أدلة شرعية من نص واجماع، فالاحتياط لا يترك علما وعملا.
وأما ثبوت أجرة الآلة لصاحبها من الغاصب والمتصرف فهو ظاهر، بناء على ثبوت الأجرة عادة لمثل هذا المقدار من الفعل إن كان، وإلا فلا أجرة لها، وثبوت الأجرة محتمل على تقدير كون الصيد أيضا له (1) فتأمل.
قوله: (ويجب غسل الخ) إشارة إلى رد قول الشيخ ومن تابعه في أن قتل الكلب النجس صيده بعضه ومباشرته لموضع العضة بالرطوبة لا تنجس ذلك الموضع فلا يجب غسله، بل يجوز مباشرته فيما يشترط فيه ظ) الطهارة، وأكله من غير غسل ذلك.
بل يحتمل أن لا يحتاج إلى غسل أصلا، إذ ما نجسه الكلب، والدم الداخل طاهر، وإنما النجس الدم المسفوح لو خرج من العرق بالذبح ونحوه وما حصل بالعض (الفرض خ ل) فتأمل.
ولأن دليل الشيخ الذي يدل على طهارة موضع العضة وعدم وجوب غسله يدل على طهارة كله وعدم وجوب غسل شئ منه، وهو ورود الكتاب والسنة، والاجماع في جواز أكله من غير تقييد بغسل موضع العضة فيعم فإن جواز