وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنت.
____________________
وما وجد من اطلاق بعض الأخبار (1) السدس للأم والباقي للأب فمحمول على الحجب.
والثلث (2) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر، الحمد لله.
وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن، والباقي للأولاد على ما مر تفصيله، فمع الوحدة له الكل ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج، فللزوج مع أحدهما أو معهما، ومع البنت حصته الدنيا الربع، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا إن كان أحدهما، فالمسألة من ثمان وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولأحدهما التسعة، وللبنت سبعة وعشرون.
وإن كانا معا فلكل واحد منهما السدس، والباقي لها، فالمسألة من اثني عشر، له ثلاثة، ولهما أربعة، لكل واحد اثنان، ولها خمسة فوقع النقص عليها، إذ قد تقع الزيادة لها، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه إلا خمسة.
والثلث (2) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر، الحمد لله.
وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن، والباقي للأولاد على ما مر تفصيله، فمع الوحدة له الكل ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج، فللزوج مع أحدهما أو معهما، ومع البنت حصته الدنيا الربع، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا إن كان أحدهما، فالمسألة من ثمان وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولأحدهما التسعة، وللبنت سبعة وعشرون.
وإن كانا معا فلكل واحد منهما السدس، والباقي لها، فالمسألة من اثني عشر، له ثلاثة، ولهما أربعة، لكل واحد اثنان، ولها خمسة فوقع النقص عليها، إذ قد تقع الزيادة لها، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه إلا خمسة.