أما في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون، واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال أو التوارث وإن
____________________
الغير المشتبه كما إذا علم الاقتران فجعلوا ذلك الوارث المشتبه معدوما ويقسمون ما تركه على غيره كسائر الموانع مثل الكفر والقتل وغيرهما.
وجهه أنه إذا لم يكن وارثا فهو معدوم بالنسبة إلى الميراث، فالميراث لغيره، سواء كان هو مقدما على الباقي أو كان في مرتبته.
ويحتمل هنا القرعة، ويضعفها عدم ذكرهم إياها، وإن القرعة إنما تكون فيما إذ ثبت الحق واشتبه، وهنا ليس كذلك لاحتمال المقارنة فلا إرث لأحد عن الآخر.
إلا أن هذا الاحتمال بعيد وقد لا يكون وعدم ذكرهم ليس بحجة فتأمل.
ثم اعلم أن المصنف فرع على عدم توريث المشتبه ابطال دعوى زوج الميتة قبلية موتها على موت ولده منها ليكون جميع ما تركته له، ودعوى أخيها تأخر موتها عن موت ولدها منه، ليكون النصف له مع عدم البينة، فإنه بعينه من صور الاشتباه فلا إرث لكل واحد من جهة دعواه، بل تجعل المرأة ميتة مشتبهة بالنسبة إلى موت الولد وعدمه، فلا توارث بينهما فيجعل الولد كالمعدوم، فتكون التركة بين زوجها وأخيها يأخذ هو نصيب الزوجية، وهو النصف، والباقي للأخ، وهو ظاهر.
لعدم الولد، ولأن النصف للزوج باقرار منازعه، ولأنه أما موتها قبل فيكون له النصف، وأما بعد فيكون له الكل.
وأيضا ينبغي أن يكون ذلك بعد التحالف إلا أن يتراضيا بعدم التحليف.
ثم اعلم أيضا أنهم رحمهم الله استثنوا عن ذلك: الغرقى والمهدوم عليهم،
وجهه أنه إذا لم يكن وارثا فهو معدوم بالنسبة إلى الميراث، فالميراث لغيره، سواء كان هو مقدما على الباقي أو كان في مرتبته.
ويحتمل هنا القرعة، ويضعفها عدم ذكرهم إياها، وإن القرعة إنما تكون فيما إذ ثبت الحق واشتبه، وهنا ليس كذلك لاحتمال المقارنة فلا إرث لأحد عن الآخر.
إلا أن هذا الاحتمال بعيد وقد لا يكون وعدم ذكرهم ليس بحجة فتأمل.
ثم اعلم أن المصنف فرع على عدم توريث المشتبه ابطال دعوى زوج الميتة قبلية موتها على موت ولده منها ليكون جميع ما تركته له، ودعوى أخيها تأخر موتها عن موت ولدها منه، ليكون النصف له مع عدم البينة، فإنه بعينه من صور الاشتباه فلا إرث لكل واحد من جهة دعواه، بل تجعل المرأة ميتة مشتبهة بالنسبة إلى موت الولد وعدمه، فلا توارث بينهما فيجعل الولد كالمعدوم، فتكون التركة بين زوجها وأخيها يأخذ هو نصيب الزوجية، وهو النصف، والباقي للأخ، وهو ظاهر.
لعدم الولد، ولأن النصف للزوج باقرار منازعه، ولأنه أما موتها قبل فيكون له النصف، وأما بعد فيكون له الكل.
وأيضا ينبغي أن يكون ذلك بعد التحالف إلا أن يتراضيا بعدم التحليف.
ثم اعلم أيضا أنهم رحمهم الله استثنوا عن ذلك: الغرقى والمهدوم عليهم،