____________________
سببان (1) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل، ابن عم وابن خال، وفيه أيضا سببان.
ومثل ابن عم لامرأة، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه.
وإن لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد، فهنا بالطريق الأولى، مثل أن تزوج عم شخص أمه وحصل منهما ولد، فهذا الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من أمه لأنه ولد أمها وابن عم له، لأنه ولد عمه فيرث الولد منه بالإخوة لا بأبنية العم، وهو ظاهر.
قوله: (ولكل من الزوجين نصيبه الأعلى الخ) إذا اجتمع الزوج والعم والخال، فللزوج النصف، وهو نصيبه الأعلى، وللخال الثلث، لأنه بمنزلة الأم على ما تقدم، بالخبر، بل بالاجماع أيضا، والباقي وهو السدس للعم، وكذلك إن كان بدلهما العمة والخالة، واحدا كانوا أو أكثر، لما تقدم، فورد النقص على العم والعمة، بل حقيقة لا نقص، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ أنقص من ذلك.
نعم، هو أنقص بالنسبة إلى بعض الصور، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال، لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم.
ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى،
ومثل ابن عم لامرأة، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه.
وإن لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد، فهنا بالطريق الأولى، مثل أن تزوج عم شخص أمه وحصل منهما ولد، فهذا الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من أمه لأنه ولد أمها وابن عم له، لأنه ولد عمه فيرث الولد منه بالإخوة لا بأبنية العم، وهو ظاهر.
قوله: (ولكل من الزوجين نصيبه الأعلى الخ) إذا اجتمع الزوج والعم والخال، فللزوج النصف، وهو نصيبه الأعلى، وللخال الثلث، لأنه بمنزلة الأم على ما تقدم، بالخبر، بل بالاجماع أيضا، والباقي وهو السدس للعم، وكذلك إن كان بدلهما العمة والخالة، واحدا كانوا أو أكثر، لما تقدم، فورد النقص على العم والعمة، بل حقيقة لا نقص، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ أنقص من ذلك.
نعم، هو أنقص بالنسبة إلى بعض الصور، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال، لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم.
ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى،