مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٤٤٢
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ولا ينقصان عن أدنى السهمين.
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن
____________________
فيه، لعدم فرق معقول، ويحتمل الايقاف حتى يصطلحن.
حكم النص غير بعيد، لعدم الفرق مع وجود النص، وعدم ظهور الخلاف.
ويؤيده ما تقدم، وأنه لا شك إن حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة، بل ولا بنوعها، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرة واحدة، واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع اشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصية، مثل كون الطلاق رجعية، والدخول بالخامسة، والظاهر أنهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها إلى كل خامسة.
ودعوى ظهور عدم مدخلية تلك الخصوصية وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمل، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي.
قوله: (ولا يرد على الزوج والزوجة) قد مر ما يدل على عدم الرد على أحد الزوجين إلا مع عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الإمام عليه السلام، وهي أخبار كثيرة (1).
ولو (2) كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان أولى، بل فهم من ذلك ولا يحتاج إلى ذكره، وكذا عدم النقصان عن أدنى سهمهما، الربع والثمن، وهو مدلول الكتاب والسنة والاجماع.
قوله: (وذات الولد من زوجها ترث الخ) هذه مسألة مشكلة، لأنها

(1) لاحظ أحاديث باب 3 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 514.
(2) يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الرد التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة إلى ذكرها حينئذ لفهمها من تلك الخ.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست