والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن الاسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا.
____________________
يطابق مضمونه، وإن مثل هذا المبنى كثير، وإنه في مرتبة المدعى.
على أنه قد يناقش في كلامه بأنه ينبغي أن يقول: إن كان الوارث الواحد يرث الجميع بالفرض والرد، فالحق ما قالوه، وإن كان غيره فالحق المنع.
وبأنه وإن كان الواحد مما يرث الجميع بالرد والفرض يمكن القول بالمنع، فإن الزوج والزوجة ورث الكل كذلك، إذ ما كان غيرهما موجودا، والفرض ثبوت الرد وهو ظاهر.
وأنه إن كان مطلقا يمكن فيه ما قالوه، وإن ترجيح الحكم بدون ترجيح ما يبتني عليه غير جيد، وعلى كل فالظاهر مع الرد المنع، وهو المشهور، وعليه الأكثر.
قوله: (وكذا البحث لو كان الميت كافرا الخ) يعني ما سبق من أنه إذا أسلم وارث كافر على ميراث.. الخ كان الميت الذي يورث منه مسلما مع اسلام بعض الورثة، وحكم ما إذ كان الميت كافرا ولم يكن في الورثة مسلم، مثله، فإذا أسلم من يرث الكافر في الجملة، فإن كان الكافر الوارث الذي يرثه واحدا لم يرث شيئا، وإن كان متعددا، فإن كان بعد القسمة فكذلك، وإن كان قبلها يرث ما ترك كله ويخص به وإن كان بعيدا، والكافر الوارث الباقي قريبا مثل المعتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد، فلو كان بدل قوله: (وإن كان مساويا) (وإن كان بعيدا) لكان أولى.
قوله: (والطفل تابع الخ) لعل دليله: الاجماع، والخبر، فيترتب عليه أحكام الاسلام من الإرث وغيره.
لكن يقتضي ذلك أنه بمجرد انكاره الاسلام لا يكون مرتدا عن الفطرة،
على أنه قد يناقش في كلامه بأنه ينبغي أن يقول: إن كان الوارث الواحد يرث الجميع بالفرض والرد، فالحق ما قالوه، وإن كان غيره فالحق المنع.
وبأنه وإن كان الواحد مما يرث الجميع بالرد والفرض يمكن القول بالمنع، فإن الزوج والزوجة ورث الكل كذلك، إذ ما كان غيرهما موجودا، والفرض ثبوت الرد وهو ظاهر.
وأنه إن كان مطلقا يمكن فيه ما قالوه، وإن ترجيح الحكم بدون ترجيح ما يبتني عليه غير جيد، وعلى كل فالظاهر مع الرد المنع، وهو المشهور، وعليه الأكثر.
قوله: (وكذا البحث لو كان الميت كافرا الخ) يعني ما سبق من أنه إذا أسلم وارث كافر على ميراث.. الخ كان الميت الذي يورث منه مسلما مع اسلام بعض الورثة، وحكم ما إذ كان الميت كافرا ولم يكن في الورثة مسلم، مثله، فإذا أسلم من يرث الكافر في الجملة، فإن كان الكافر الوارث الذي يرثه واحدا لم يرث شيئا، وإن كان متعددا، فإن كان بعد القسمة فكذلك، وإن كان قبلها يرث ما ترك كله ويخص به وإن كان بعيدا، والكافر الوارث الباقي قريبا مثل المعتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد، فلو كان بدل قوله: (وإن كان مساويا) (وإن كان بعيدا) لكان أولى.
قوله: (والطفل تابع الخ) لعل دليله: الاجماع، والخبر، فيترتب عليه أحكام الاسلام من الإرث وغيره.
لكن يقتضي ذلك أنه بمجرد انكاره الاسلام لا يكون مرتدا عن الفطرة،