____________________
وكأنه لذلك، قال في الشرائع: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
لعله غير قائل به في شرح الشرائع.
وفي الدروس نسبه إلى قول مشهور، كأنه لذلك، إلا أن الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك وإلا لكان مذكورا.
وإن الطريق (1) إلى الحسن صحيح، ويظهر من الفهرست أن زرارة ثقة عندهم فتأمل.
ولعل المراد بعدم الطلاق، حال المرض بقصد الاضرار، وحرمانها من الإرث وعدم ترتب أثره عليه من عدم إرثها منه، لما تقدم أنه يقع طلاقها، ولكن ترثه دونه إلى سنة إن مات في ذلك المرض ولم تتزوج هي.
وتدل عليه الأخبار، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلق الثالثة وهو مريض؟
قال: ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (2).
وحسنة أبي العباس كأنه فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، (قال ئل) فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة (3).
لعله غير قائل به في شرح الشرائع.
وفي الدروس نسبه إلى قول مشهور، كأنه لذلك، إلا أن الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك وإلا لكان مذكورا.
وإن الطريق (1) إلى الحسن صحيح، ويظهر من الفهرست أن زرارة ثقة عندهم فتأمل.
ولعل المراد بعدم الطلاق، حال المرض بقصد الاضرار، وحرمانها من الإرث وعدم ترتب أثره عليه من عدم إرثها منه، لما تقدم أنه يقع طلاقها، ولكن ترثه دونه إلى سنة إن مات في ذلك المرض ولم تتزوج هي.
وتدل عليه الأخبار، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلق الثالثة وهو مريض؟
قال: ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (2).
وحسنة أبي العباس كأنه فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، (قال ئل) فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة (3).