ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا قدر معدوما.
____________________
فيحتمل أن يكون الإذن في البيع له ويحفظ حصته من الثمن وإن كان خلاف الظاهر حيث سكت وما أشار عليه السلام إليه.
والظاهر أنها صحيحة في التهذيب، لأنه نقلها عنه بغير واسطة وطريقه إليه صحيح (1) وإن كانت في الكافي ضعيفة لسهل بن زياد.
قال في شرح الشرائع: وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف.
كأنه ما رآها إلا في الكافي أو يكون سهل ساقطا في التهذيب عندنا أو عرف أن الطريق هنا بعينها طريق الكافي.
قوله: (والحمل يرث بشرط انفصاله الخ) يعني إذا مات شخص وخلف امرأته حاملا مثلا يرث ما في بطنها وينتقل بعض التركة إليه حال موت أبيه كسائر ورثته موجودين بالفعل.
ولكن ظهور صحة الحكم ولزومه موقوف إلى أن يخرج من بطن أمه حيا بحيث صدق عليه أنه حي، سواء كان حياته مستقرة بالمعنى الذي ذكروه أم لا، وسواء كان ولد تاما أو ناقصا قبل اكمال زمان الحمل، وسواء كان سقوطه بجناية أم لا، وسواء صاح بعد الولادة أم لا، وسواء علم حياته في بطن أمه حال موت أبيه أم لا، بل يكفي في الإرث كون مادته في البطن حين موت أبيه.
فلو جامع فمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لأقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه بحيث يحكم بكونه ملحقا به يرث من أبيه في كل هذه الصور، على ما يظهر
والظاهر أنها صحيحة في التهذيب، لأنه نقلها عنه بغير واسطة وطريقه إليه صحيح (1) وإن كانت في الكافي ضعيفة لسهل بن زياد.
قال في شرح الشرائع: وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف.
كأنه ما رآها إلا في الكافي أو يكون سهل ساقطا في التهذيب عندنا أو عرف أن الطريق هنا بعينها طريق الكافي.
قوله: (والحمل يرث بشرط انفصاله الخ) يعني إذا مات شخص وخلف امرأته حاملا مثلا يرث ما في بطنها وينتقل بعض التركة إليه حال موت أبيه كسائر ورثته موجودين بالفعل.
ولكن ظهور صحة الحكم ولزومه موقوف إلى أن يخرج من بطن أمه حيا بحيث صدق عليه أنه حي، سواء كان حياته مستقرة بالمعنى الذي ذكروه أم لا، وسواء كان ولد تاما أو ناقصا قبل اكمال زمان الحمل، وسواء كان سقوطه بجناية أم لا، وسواء صاح بعد الولادة أم لا، وسواء علم حياته في بطن أمه حال موت أبيه أم لا، بل يكفي في الإرث كون مادته في البطن حين موت أبيه.
فلو جامع فمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لأقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه بحيث يحكم بكونه ملحقا به يرث من أبيه في كل هذه الصور، على ما يظهر