مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٥٦
المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة وفيه بابان الأول: في حال الاختيار كل ما خلق (خلقه خ) الله تعالى من المطعومات، فهو مباح إلا ما نستثنيه، وهي على خمسة أقسام:
____________________
وهو بعيد كما لا يخفى، ويحتمل أن تكون منصوبة على التشبيه. والتقدير بذكاة أمه ولكن حينئذ يفيد أنه لا بد من تذكيته أيضا، ولا يحصل ذلك بمجرد ذكاة أمه، وذلك أيضا بعيد ويخرج عن الحكم المشهور، فتأمل.
قوله: (كلما خلقه الله من المطعومات فهو مباح الخ) قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر، وشربه، وقد بين دلالة العقل على أن الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك.
والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل: خلق لكم ما في الأرض جميعا (1) و: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا (2).
هما (3) حالان مؤكدان لا مقيدان، وهو ظاهر.
والأخبار أيضا كثيرة، والاجماع أيضا واقع، فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل، كتابا وسنة واجماعا إلا ما ورد النص بتحريمه. أما بالعموم، مثل ويحرم عليهم الخبائث (4)، فما علم أن ه خبيث فهو حرام، ولكن معنى الخبيث غير

(١) البقرة: ٢٩.
(٢) البقرة: ١٦٨.
(٣) أي قوله تعالى: جميعا، وقوله تعالى: حلالا طيبا.
(٤) الأعراف: ١٥٧.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست