____________________
قوله: (وإبانة الرأس وسلخها الخ) أي يكره إبانة رأس الذبيحة قبل موتها أي قبل إزالة حياتها بالكلية بأن تبرد وتسكن حركتها، وكذا يكره كسر عنقها وسلخها وقطع شئ منها قبله.
دليل الحل تحقق الموت بإزالة الحياة المستقرة فلا يضر قطع هذه الأمور ولا تصير الذبيحة بذلك ميتة، والأصل والعمومات وحصر المحرمات، نعم لما ورد النهي في بعض الأخبار (1) حمل على الكراهة.
ويؤيده الاعتبار وما تقدم في النخع، فإن كسر الرقبة وإبانة الرأس مستلزم لذلك والزيادة، فدليله يدل على حكمهما.
ومثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس (عليه يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2).
يعني حتى تبرد الذبيحة، لما تقدم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي:
(حتى تبرد الذبيحة) (3).
وفيها (4) دلالة على البأس في قطع الرقبة، كأن المراد الكراهة لحسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة (5) وحية، ولا بأس بأكله (6).
دليل الحل تحقق الموت بإزالة الحياة المستقرة فلا يضر قطع هذه الأمور ولا تصير الذبيحة بذلك ميتة، والأصل والعمومات وحصر المحرمات، نعم لما ورد النهي في بعض الأخبار (1) حمل على الكراهة.
ويؤيده الاعتبار وما تقدم في النخع، فإن كسر الرقبة وإبانة الرأس مستلزم لذلك والزيادة، فدليله يدل على حكمهما.
ومثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس (عليه يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2).
يعني حتى تبرد الذبيحة، لما تقدم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي:
(حتى تبرد الذبيحة) (3).
وفيها (4) دلالة على البأس في قطع الرقبة، كأن المراد الكراهة لحسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة (5) وحية، ولا بأس بأكله (6).