____________________
للبنتين فصاعدا.
وهو دليل كونهما للبنتين أيضا، لأنه إذا ثبت أن للأختين الثلثان، ومعلوم أن البنتين ليستا أنقص منهما، والزيادة عنهما منفية بالأصل فيتناولانه.
من هنا يظهر أن المراد بفوق اثنتين بنتان وما فوقهما، كما في قولهم: فصاعدا أو ترك (1) ليعلم ثبوتهما فيهما بالطريق الأولى ثم أظهر ذلك وأكد باثباتهما في الأختين.
وبالجملة، القول بثبوتهما للاثنتين ظاهر وقول ابن عباس بأن لهما النصف بعيد.
وكذا دليل كون الباقي بعد النصف والثلثين للواحدة واثنتين بالرد مع عدم من في مرتبتهن، واضح مما تقدم من أولوية الأقرب بالنص (2) والاجماع وبطلان العصبة.
هذا كله إذا كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب فقط، فقوله: (من الأبوين) لا يخلو من مسامحة، لعله يريد ما قلناه، لكنه بعيد، ويمكن أنه تركه للظهور، ولو قال من الأب لكان أخصر وأعم وأولى.
وأما دليل كون السدس للواحد من الأم أختا كان أو أخا، والثلث لأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا بالسوية مطلقا، قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة)، أي أن كان الرجل الذي يموت ويورث منه (كلالة) أي لا يكون ولدا، ولا
وهو دليل كونهما للبنتين أيضا، لأنه إذا ثبت أن للأختين الثلثان، ومعلوم أن البنتين ليستا أنقص منهما، والزيادة عنهما منفية بالأصل فيتناولانه.
من هنا يظهر أن المراد بفوق اثنتين بنتان وما فوقهما، كما في قولهم: فصاعدا أو ترك (1) ليعلم ثبوتهما فيهما بالطريق الأولى ثم أظهر ذلك وأكد باثباتهما في الأختين.
وبالجملة، القول بثبوتهما للاثنتين ظاهر وقول ابن عباس بأن لهما النصف بعيد.
وكذا دليل كون الباقي بعد النصف والثلثين للواحدة واثنتين بالرد مع عدم من في مرتبتهن، واضح مما تقدم من أولوية الأقرب بالنص (2) والاجماع وبطلان العصبة.
هذا كله إذا كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب فقط، فقوله: (من الأبوين) لا يخلو من مسامحة، لعله يريد ما قلناه، لكنه بعيد، ويمكن أنه تركه للظهور، ولو قال من الأب لكان أخصر وأعم وأولى.
وأما دليل كون السدس للواحد من الأم أختا كان أو أخا، والثلث لأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا بالسوية مطلقا، قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة)، أي أن كان الرجل الذي يموت ويورث منه (كلالة) أي لا يكون ولدا، ولا