ولو رمى صيدا ظنه غيره أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
____________________
أثبته وجعله آخر غير ممتنع، وهو مذهب المصنف وجماعة.
واختار في المبسوط الشركة، لأن لكل واحد أثرا فيه، فإنه لم يثبت إلا بفعلهما، فإنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت، إذ كان يمتنع بالجناح وهو المفروض فيه فتأمل، لأن ما ذكره وإن كان حقا إلا أنه قبل فعل الثاني كان ممتنعا، فصدق عليه أنه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع، فملكه، بناء على أن ذلك مملك، وهو ظاهر.
قوله: (ولو وجد ميتا بعقر الخ) إذا رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين، فإن كان الجرح بالرميين وقع على المذبح فذبحاه لعل المراد كون كل واحد من الجرحين مستقلا في إرادة الحياة لولا الآخر حل ذلك الصيد.
وكذا إن جعلاه غير ممتنع وأدركاه وهو حي، فهو حلال أيضا وفي كل واحد من الفرضين ينبغي الشركة بينهما نصفين.
ويحتمل بعيدا القرعة، فيكون لمن خرجت باسمه.
وإن لم يكن كذلك، بل وجداه ميتا ولم يكن كل واحد من الجرحين مستقلا في إزالة حياته لم يحل، لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقل إياه غير ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم قتله الآخر الذي مستقل فقتل غير الصيد بغير الذبح فيحرم، ولا يكفي في الحل احتمال العكس لما مر من القاعدة فتأمل.
قوله: (ولو رمى صيدا الخ) إشارة إلى أنه لا بد من قصد الصائد القاتل الصيد في الجملة بآلته ليحل، لما مر، وإن لم يكن كذلك لم يحل مثل ما لو رمى صيدا
واختار في المبسوط الشركة، لأن لكل واحد أثرا فيه، فإنه لم يثبت إلا بفعلهما، فإنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت، إذ كان يمتنع بالجناح وهو المفروض فيه فتأمل، لأن ما ذكره وإن كان حقا إلا أنه قبل فعل الثاني كان ممتنعا، فصدق عليه أنه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع، فملكه، بناء على أن ذلك مملك، وهو ظاهر.
قوله: (ولو وجد ميتا بعقر الخ) إذا رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين، فإن كان الجرح بالرميين وقع على المذبح فذبحاه لعل المراد كون كل واحد من الجرحين مستقلا في إرادة الحياة لولا الآخر حل ذلك الصيد.
وكذا إن جعلاه غير ممتنع وأدركاه وهو حي، فهو حلال أيضا وفي كل واحد من الفرضين ينبغي الشركة بينهما نصفين.
ويحتمل بعيدا القرعة، فيكون لمن خرجت باسمه.
وإن لم يكن كذلك، بل وجداه ميتا ولم يكن كل واحد من الجرحين مستقلا في إزالة حياته لم يحل، لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقل إياه غير ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم قتله الآخر الذي مستقل فقتل غير الصيد بغير الذبح فيحرم، ولا يكفي في الحل احتمال العكس لما مر من القاعدة فتأمل.
قوله: (ولو رمى صيدا الخ) إشارة إلى أنه لا بد من قصد الصائد القاتل الصيد في الجملة بآلته ليحل، لما مر، وإن لم يكن كذلك لم يحل مثل ما لو رمى صيدا