____________________
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس (لنا) أنهم أنجاس فينفصل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
والحاصل أنه إن كان النزاع معه في نجاستهم والشيخ يجوز طهارتهم والمؤاكلة والمباشرة معهم بالرطوبة فيما يشترط معه الطهارة فقول الشيخ لا يخلو عن قوة لعدم ثبوت نجاسة مطلق الكفار حتى الكتابيين مطلقا والمرتد إلا أن يدعي الاجماع والشيخ وراء المنع فالاستدلال عليه بالنجاسة مصادرة.
وإن كان بعد الاتفاق على النجاسة في مجرد المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة فلا ينبغي النزاع معه، فإن دليله يفيد ذلك، ولا منافي له في ذلك في المذهب، من الاجماع والأخبار، وهو ظاهر.
بل ينبغي القول به، إذ يمكن الجمع بين الأدلة بالجواز في اليابس وغير ما يستلزم المباشرة بالرطوبة، والمنع في غير ذلك مما يستلزم المباشرة بالرطوبة، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
إلا إذا قيل بعدم الجواز من حيث وجوب الاجتناب عن الفساق وعدم معاشرتهم، ولكن ذلك أمر آخر لا خصوصية له بالكفار، وكل الفساق كذلك.
قوله: (والطين إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء) من المحرمات الجامدة الطين، والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه.
ومستنده أخبار كثيرة بعضها دالة على أنه مضر للبدن، مثل صحيحة إبراهيم بن مهزم الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: من أن همك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه (1).
والحاصل أنه إن كان النزاع معه في نجاستهم والشيخ يجوز طهارتهم والمؤاكلة والمباشرة معهم بالرطوبة فيما يشترط معه الطهارة فقول الشيخ لا يخلو عن قوة لعدم ثبوت نجاسة مطلق الكفار حتى الكتابيين مطلقا والمرتد إلا أن يدعي الاجماع والشيخ وراء المنع فالاستدلال عليه بالنجاسة مصادرة.
وإن كان بعد الاتفاق على النجاسة في مجرد المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة فلا ينبغي النزاع معه، فإن دليله يفيد ذلك، ولا منافي له في ذلك في المذهب، من الاجماع والأخبار، وهو ظاهر.
بل ينبغي القول به، إذ يمكن الجمع بين الأدلة بالجواز في اليابس وغير ما يستلزم المباشرة بالرطوبة، والمنع في غير ذلك مما يستلزم المباشرة بالرطوبة، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
إلا إذا قيل بعدم الجواز من حيث وجوب الاجتناب عن الفساق وعدم معاشرتهم، ولكن ذلك أمر آخر لا خصوصية له بالكفار، وكل الفساق كذلك.
قوله: (والطين إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء) من المحرمات الجامدة الطين، والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه.
ومستنده أخبار كثيرة بعضها دالة على أنه مضر للبدن، مثل صحيحة إبراهيم بن مهزم الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: من أن همك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه (1).