____________________
التي كانت تحريمها ونجاستها من أصلها ولم يمازجها متنجس ومحرم آخر.
ويحتمل الحل والطهارة للعموم ظاهرا فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن كان ذلك النجس نجس بالخمر يمكن أن تطهر بالانقلاب فتأمل.
قوله: (ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل) لو صب خمر قليل على الخل الكثير فاستهلكت بالخل بحيث ما يظهر إلا الخل لم يحل ذلك الخل، بل ينجس بالخمر مثل التنجس كسائر النجاسات ولو علم انقلابها بالخل فإنها لا تنقلب إلا بعد تنجسه (تنجيسه خ ل) الخل وهو لم يطهر بانقلابها وكذا لو صب على خمر كثير خل قليل حتى استهلك بها وصار مثل الخمر ولا يتميز، لم يطهر ولم يحل ذلك الخل.
وهنا يمكن أن يقال بالطهارة إذا انقلبت هذه الخمر خلا إذا قلنا بالطهارة بالعلاج وهو ظاهر، بل هو عين ذلك، ودليله رواية عبد العزيز (بن) المهتدي الصحيحة المتقدمة.
ونقل عن الشيخ في المسألتين أنه قال: لو علم صيرورة الخمر التي أخذت هذه التي ألقيت على الخل منها أو العكس خلا يحل ويطهر، واستبعده ابن إدريس، وقال بها رواية شاذة ترد لمخالفتها أصول المذهب (1) من أن الملاقي للخمر النجس ينجس فالخل نجس وما يطهره أو الحمل (تحمل خ ل) على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة وطول ونقل عن السيد ما يوافق كلامه.
وقال المصنف في المختلف بعد ذكر ذلك: قول الشيخ ليس بعيدا عن (من خ) الصواب، لأن انقلاب الخمر خلا يدل على تمامية استعداد انقلاب تلك
ويحتمل الحل والطهارة للعموم ظاهرا فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن كان ذلك النجس نجس بالخمر يمكن أن تطهر بالانقلاب فتأمل.
قوله: (ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل) لو صب خمر قليل على الخل الكثير فاستهلكت بالخل بحيث ما يظهر إلا الخل لم يحل ذلك الخل، بل ينجس بالخمر مثل التنجس كسائر النجاسات ولو علم انقلابها بالخل فإنها لا تنقلب إلا بعد تنجسه (تنجيسه خ ل) الخل وهو لم يطهر بانقلابها وكذا لو صب على خمر كثير خل قليل حتى استهلك بها وصار مثل الخمر ولا يتميز، لم يطهر ولم يحل ذلك الخل.
وهنا يمكن أن يقال بالطهارة إذا انقلبت هذه الخمر خلا إذا قلنا بالطهارة بالعلاج وهو ظاهر، بل هو عين ذلك، ودليله رواية عبد العزيز (بن) المهتدي الصحيحة المتقدمة.
ونقل عن الشيخ في المسألتين أنه قال: لو علم صيرورة الخمر التي أخذت هذه التي ألقيت على الخل منها أو العكس خلا يحل ويطهر، واستبعده ابن إدريس، وقال بها رواية شاذة ترد لمخالفتها أصول المذهب (1) من أن الملاقي للخمر النجس ينجس فالخل نجس وما يطهره أو الحمل (تحمل خ ل) على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة وطول ونقل عن السيد ما يوافق كلامه.
وقال المصنف في المختلف بعد ذكر ذلك: قول الشيخ ليس بعيدا عن (من خ) الصواب، لأن انقلاب الخمر خلا يدل على تمامية استعداد انقلاب تلك