____________________
عليك جناح، فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده (1).
فتدل على عدم الافساد، وهو ظاهر من غيرها أيضا، فلا يضر وجود عبد الله بن بكير (2).
وقد فسر (أو ما ملكتم مفاتحه) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (أو ما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، ويأكل بغير إذنه (3).
وقد فسر بالمملوك، وبصاحب المنزل، فالكل غير بعيد، فتأمل.
ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من (في كا) منزل أخيه ويتصدق (4).
وفي الطريق سهل بن زياد (5)، فلا ينبغي إلا مع العلم أو الظن القوي بعدم الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك.
(الثالث) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال، لما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه،
فتدل على عدم الافساد، وهو ظاهر من غيرها أيضا، فلا يضر وجود عبد الله بن بكير (2).
وقد فسر (أو ما ملكتم مفاتحه) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (أو ما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، ويأكل بغير إذنه (3).
وقد فسر بالمملوك، وبصاحب المنزل، فالكل غير بعيد، فتأمل.
ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من (في كا) منزل أخيه ويتصدق (4).
وفي الطريق سهل بن زياد (5)، فلا ينبغي إلا مع العلم أو الظن القوي بعدم الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك.
(الثالث) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال، لما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه،