____________________
وفيه منع ظاهر، على أنه ما ثبت النسب هنا بالاقرار أيضا، بل ثبت مجرد إرثه عنه بالنص والاجماع، ولهذا ما يرثه الأب، وثبوت سائر أحكام النسب أيضا غير ظاهر، نعم وجوب انفاقه عليه غير بعيد.
فتوقف المصنف هنا لتعارض دليلي الطرفين المذكورين كما يفهم من الشرح أيضا غير جيد.
ونقل فيه عن بعض كتب المصنف أنه قال فيه: الأقرب أنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن أكذبوه ورثهم وورثوه.
كأنه مبني على ما تقرر من أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مثل ما قيل في الأب.
وقد عرفت ما فيه، نعم إن أقر هو أيضا بالبنوة والإخوة لهم مثلا لا يبعد ثبوت التوارث، بل النسب لما تقرر عندهم من حصوله باقرار الطرفين العاقلين البالغين الرشيدين، ولكن علمهم في هذه الصورة لا يخلو عن اشكال فتأمل وقد مضى شرح الباقي.
قوله: (ولو نفى باللعان توأمين الخ) يعني إذا نفى شخص ولدين توأمين عن نفسه ولاعن انتفيا عنه معا، ولكن كلاهما منسوبان إلى أمهما وهما ولداها وإخوان من الأم فقط فيتوارثان بالإخوة ويأخذ كل واحد ميراث الآخر من جهة إخوة الأم ويرثان الأم وبالعكس، وهو ظاهر مما سبق.
وكذا قوله: (ولو خلف ولد الملاعنة) أي إذا مات ولد الملاعنة من الملاعن الذي نفي عنه وثبت نسبه بالنسبة إليها وخلف أخوين مثلا أحدهما للأب والأم والآخر للأم فقط، سواء كان أحد التوأمين أم لا، يتساويان في الإرث، لأن كلاهما إخوة الأم فقط ونسبة الأبوة منقطعة بالفرض ولا اعتبار لها، ولهذا ما يرثه الأخ للأب فقط، وإن انفرد أو اجتمع مع إخوة الأم فقط مثل ما يرثه الأب.
فتوقف المصنف هنا لتعارض دليلي الطرفين المذكورين كما يفهم من الشرح أيضا غير جيد.
ونقل فيه عن بعض كتب المصنف أنه قال فيه: الأقرب أنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن أكذبوه ورثهم وورثوه.
كأنه مبني على ما تقرر من أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مثل ما قيل في الأب.
وقد عرفت ما فيه، نعم إن أقر هو أيضا بالبنوة والإخوة لهم مثلا لا يبعد ثبوت التوارث، بل النسب لما تقرر عندهم من حصوله باقرار الطرفين العاقلين البالغين الرشيدين، ولكن علمهم في هذه الصورة لا يخلو عن اشكال فتأمل وقد مضى شرح الباقي.
قوله: (ولو نفى باللعان توأمين الخ) يعني إذا نفى شخص ولدين توأمين عن نفسه ولاعن انتفيا عنه معا، ولكن كلاهما منسوبان إلى أمهما وهما ولداها وإخوان من الأم فقط فيتوارثان بالإخوة ويأخذ كل واحد ميراث الآخر من جهة إخوة الأم ويرثان الأم وبالعكس، وهو ظاهر مما سبق.
وكذا قوله: (ولو خلف ولد الملاعنة) أي إذا مات ولد الملاعنة من الملاعن الذي نفي عنه وثبت نسبه بالنسبة إليها وخلف أخوين مثلا أحدهما للأب والأم والآخر للأم فقط، سواء كان أحد التوأمين أم لا، يتساويان في الإرث، لأن كلاهما إخوة الأم فقط ونسبة الأبوة منقطعة بالفرض ولا اعتبار لها، ولهذا ما يرثه الأخ للأب فقط، وإن انفرد أو اجتمع مع إخوة الأم فقط مثل ما يرثه الأب.