____________________
ثم قال: وهذا نص في الباب وذكر الزوجين غير مخصص اجماعا.
وما رأيتها في أصولنا كأنها عامية ولا يضر.
ثم قال فيه: وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب كابن الجنيد، والمرتضى، والشيخ نقله عن المفيد رحمه الله، وهو مذهب أبي الصلاح، والقاضي، وابن حمزة، وابن زهرة، والفاضل، والكيدري، وحسنه المحقق، واختاره المصنف في المختلف، وقربه في المتن، وجوده في القواعد، والمحقق الثاني أيضا.
وبالجملة منع المخطئ عن الإرث مطلقا بعيد، وإرثه من غير الدية قريب، لأن العمومات الدالة على إرثه مع عدم ظهور شمولها للدية معارضة بالعمومات الدالة على إرث القاتل مطلقا، والخصوصات التي اقتضت حمل العمومات عليها غير ظاهرة في الإرث عن الدية، وهي روايتا محمد وعبد الله، والأصل عدم الإرث، والجمع بين الروايات وإن كانت ضعيفة في مثل هذا المسألة جيد، والتقية بعيدة كالطرح، فإنها طرح في الحقيقة، فتأمل.
قوله: (ولو تجرد العمد عن الظلم الخ) دليله ظاهر، ويخصص الأخبار الدالة على المنع بالظلم، وفي بعضها تصريح بالظلم حيث أوجب فيه القصاص، وفي بعضها تصريح بأنه إذا كان حقا يرث.
هل شبيه العمد ملحق به أو بالخطأ؟ فيه خلاف، اختار في القواعد الأول لعل دليله عموم الأخبار الدالة على منع القاتل مطلقا خرج المخطئ لدليله الذي تقدم وبقي الباقي.
فيه تأمل، إذ المتبادر من القاتل في الأخبار هو القاتل عمدا فلا يدخل شبهه فيه، وفي بعضها تصريح (1) بكونه عمدا حيث أوجب فيه القصاص مع عدم سقوط إثمه.
وما رأيتها في أصولنا كأنها عامية ولا يضر.
ثم قال فيه: وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب كابن الجنيد، والمرتضى، والشيخ نقله عن المفيد رحمه الله، وهو مذهب أبي الصلاح، والقاضي، وابن حمزة، وابن زهرة، والفاضل، والكيدري، وحسنه المحقق، واختاره المصنف في المختلف، وقربه في المتن، وجوده في القواعد، والمحقق الثاني أيضا.
وبالجملة منع المخطئ عن الإرث مطلقا بعيد، وإرثه من غير الدية قريب، لأن العمومات الدالة على إرثه مع عدم ظهور شمولها للدية معارضة بالعمومات الدالة على إرث القاتل مطلقا، والخصوصات التي اقتضت حمل العمومات عليها غير ظاهرة في الإرث عن الدية، وهي روايتا محمد وعبد الله، والأصل عدم الإرث، والجمع بين الروايات وإن كانت ضعيفة في مثل هذا المسألة جيد، والتقية بعيدة كالطرح، فإنها طرح في الحقيقة، فتأمل.
قوله: (ولو تجرد العمد عن الظلم الخ) دليله ظاهر، ويخصص الأخبار الدالة على المنع بالظلم، وفي بعضها تصريح بالظلم حيث أوجب فيه القصاص، وفي بعضها تصريح بأنه إذا كان حقا يرث.
هل شبيه العمد ملحق به أو بالخطأ؟ فيه خلاف، اختار في القواعد الأول لعل دليله عموم الأخبار الدالة على منع القاتل مطلقا خرج المخطئ لدليله الذي تقدم وبقي الباقي.
فيه تأمل، إذ المتبادر من القاتل في الأخبار هو القاتل عمدا فلا يدخل شبهه فيه، وفي بعضها تصريح (1) بكونه عمدا حيث أوجب فيه القصاص مع عدم سقوط إثمه.