____________________
فتأمل.
قوله: (الثاني استقبال القبلة بها الخ) الشرط الثاني في حل الذبح والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة أي جعلهما إلى القبلة، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحرهما إلى القبلة لا الكل والفاعل.
قال في الدروس: والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
دليله حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، قلت له: فلم يوجهها (فإنه لم يوجهها ئل)؟ فقال: إلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (1).
وحسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده (2).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: لا بأس إذا لم يتعمد (3).
والذي يتبادر من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة، وعن النهي عن أكل ما ذبح إلى غير القبلة، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بأن يكون بحيث يقال: إنه ذبح إلى القبلة، وجهه إليها.
قوله: (الثاني استقبال القبلة بها الخ) الشرط الثاني في حل الذبح والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة أي جعلهما إلى القبلة، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحرهما إلى القبلة لا الكل والفاعل.
قال في الدروس: والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
دليله حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، قلت له: فلم يوجهها (فإنه لم يوجهها ئل)؟ فقال: إلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (1).
وحسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده (2).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: لا بأس إذا لم يتعمد (3).
والذي يتبادر من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة، وعن النهي عن أكل ما ذبح إلى غير القبلة، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بأن يكون بحيث يقال: إنه ذبح إلى القبلة، وجهه إليها.