____________________
وهذه مع ما تقدم من الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، دليل حل أكثر الأشياء خصوصا الأرنب إلا أن يثبت التحريم بدليل شرعي، وليس بواضح هنا إلا كلامهم، مع ما تقدم، مع أنه يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بحمله على الكراهة، فتأمل وتذكر واحتط.
قوله: (الثاني الطيور الخ) الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحل والحرمة الطيور، ويحرم منها كل ذي مخلاب أي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان، مثل البازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي المصنف.
الظاهر أن الغراب مرفوع عطف على فاعل (يحرم) أي ويحرم الغراب، لا مجرور معطوفا على مجرور الكاف.
وأن المذاهب في الغراب ثلاثة، الكراهة مطلقا، وهو مذهب الاستبصار والتهذيب، والتحريم مطلقا وهو فتوى الخلاف، والتفصيل، وهو كراهة غراب الزرع، وتحريم الأبقع أي ذي اللونين مختلفين، الطويل الذنب، وكذا الغراب الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، وهو مذهب الكتاب.
دليله رواية أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب، الأبقع فقال: إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود (1).
وهي غير صحيحة فلا يثبت بها تحريمهما.
ولعل دليل كراهة غراب الزرع تنفر النفس، وحمل بعض النهي فيه على
قوله: (الثاني الطيور الخ) الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحل والحرمة الطيور، ويحرم منها كل ذي مخلاب أي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان، مثل البازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي المصنف.
الظاهر أن الغراب مرفوع عطف على فاعل (يحرم) أي ويحرم الغراب، لا مجرور معطوفا على مجرور الكاف.
وأن المذاهب في الغراب ثلاثة، الكراهة مطلقا، وهو مذهب الاستبصار والتهذيب، والتحريم مطلقا وهو فتوى الخلاف، والتفصيل، وهو كراهة غراب الزرع، وتحريم الأبقع أي ذي اللونين مختلفين، الطويل الذنب، وكذا الغراب الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، وهو مذهب الكتاب.
دليله رواية أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب، الأبقع فقال: إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود (1).
وهي غير صحيحة فلا يثبت بها تحريمهما.
ولعل دليل كراهة غراب الزرع تنفر النفس، وحمل بعض النهي فيه على