____________________
جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين (1).
وصحيحته أيضا عنه، قال: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك، وزاد في التهذيب: وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (2).
وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
لعله يريد بيت مال الإمام عليه السلام حيث دلت الأخبار على كونه له، ولما كان عليه السلام ولي المسلمين ويصرف ماله في مصالحهم سمي بيته بيت مال المسلمين ويحتمل التقية، ويمكن التأويل في تلك ويكون معنى كونه له كونه للمسلمين لذلك، فتأمل.
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (4).
لعل المراد بالسائبة في الأخبار الذي برأ مولاه من جريرته حين عتقه.
وأن قوله في الأخيرة: (وان لم الخ) ينافي غيرها من الأخبار الدالة على أن ميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام، أو لأهل بلده، أو لبيت المال على
وصحيحته أيضا عنه، قال: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك، وزاد في التهذيب: وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (2).
وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
لعله يريد بيت مال الإمام عليه السلام حيث دلت الأخبار على كونه له، ولما كان عليه السلام ولي المسلمين ويصرف ماله في مصالحهم سمي بيته بيت مال المسلمين ويحتمل التقية، ويمكن التأويل في تلك ويكون معنى كونه له كونه للمسلمين لذلك، فتأمل.
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (4).
لعل المراد بالسائبة في الأخبار الذي برأ مولاه من جريرته حين عتقه.
وأن قوله في الأخيرة: (وان لم الخ) ينافي غيرها من الأخبار الدالة على أن ميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام، أو لأهل بلده، أو لبيت المال على