____________________
وتؤيدها رواية مسعدة بن صدقة (1) ولا تنافيها صحيحة الحلبي (2) بل تؤيدها (3).
نعم رواية عبد المؤمن (4) تنافيها في الجملة.
لكن يمكن أن يناقش في صحتها، إذ فيه (ابن مسكان) (5) المشترك.
وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال، لا (6) عنه عليه السلام.
على أن عبد المؤمن غير مصرح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا، كأنه لذلك ما سمي بالصحة.
على أنها غير مصرحة بأن الميت أخذ حيا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها.
ويؤيده الأصل وعمومات حل ما خلق، وحصر المحرمات في الآية وستجئ الأخبار الدالة على عدم تحريم شئ إلا ما حرم الله في كتابه، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه (7) فتأمل.
وأما الاحتياط فهو ظاهر، لا يترك مع الامكان.
وأما حل أكله حيا فلما تقدم من الأصل وغيره.
فلعلك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله: (وإباحة أكله حيا).
وأنه في اختياره حرمة الجميع إن مات بعضه في الشبكة واشتبه، وهو مذهب ابن إدريس، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها، ولأن الميت حرام
نعم رواية عبد المؤمن (4) تنافيها في الجملة.
لكن يمكن أن يناقش في صحتها، إذ فيه (ابن مسكان) (5) المشترك.
وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال، لا (6) عنه عليه السلام.
على أن عبد المؤمن غير مصرح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا، كأنه لذلك ما سمي بالصحة.
على أنها غير مصرحة بأن الميت أخذ حيا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها.
ويؤيده الأصل وعمومات حل ما خلق، وحصر المحرمات في الآية وستجئ الأخبار الدالة على عدم تحريم شئ إلا ما حرم الله في كتابه، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه (7) فتأمل.
وأما الاحتياط فهو ظاهر، لا يترك مع الامكان.
وأما حل أكله حيا فلما تقدم من الأصل وغيره.
فلعلك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله: (وإباحة أكله حيا).
وأنه في اختياره حرمة الجميع إن مات بعضه في الشبكة واشتبه، وهو مذهب ابن إدريس، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها، ولأن الميت حرام