مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢١٥
ولبن المحرمات كالقردة والهرة ويكره لبن المكروه كالأتن.
____________________
وهذه تدل على حل أبوالها من غير حاجة فتأمل.
فعلى القول بتحريم الأبوال، إنما يجوز شربه في محل الحاجة للاستشفاء وعلى الأول يجوز مطلقا، والاستثناء مؤيد للحل مطلقا، لما ثبت أن لا شفاء في المحرمات (المحرم خ) كما سيجئ وعدم بيانه صلى الله عليه وآله لهم أنه إنما يجوز مع الحاجة.
وأيضا قد يكون للمرض علاج آخر فتجوزه إنما يكون مع العلم بعدم الشفاء إلا فيه.
قوله: (ولبن المحرمات كالقردة الخ) المشهور أن اللبن تابع للحيوان، فإن حرم لحمه حرم لبنه، وإن كره كره، وكذا عدمهما.
والدليل عليه غير ظاهر ومعلوم عدم الاستلزام وهو ظاهر، نعم قد يتخيل ذلك ولكن لا حقيقة له إلا أن يكون له دليل من اجماع ونحوه.
وقد ورد الأخبار بجواز شرب لبن الأتن الأهلية من غير إشارة إلى كراهة مع وجود الأخبار في تحريم لحمها، والخلاف بين الأصحاب، فهو مؤيد لعدم اللزوم، ولو صح لأمكن الاستدلال على إباحة لحم الأتن بانضمام أخبار إباحة لبنه بعكس النقيض فتأمل.
وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تغديت معه فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل (1).
ورواية يحيى بن عبد الله قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن، وقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لنا

(1) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 ... » »»
الفهرست