____________________
وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواية محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان (2).
فلا اختصاص بالعصفور، ولا برمي رأسه، ولا بالبندقة، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحل بقتلها، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق، لما تقدم غير مرة.
قوله: (ويشترط أمور خمسة الخ) بيان كيفية الذبح والآلة المقررة ليحل ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع الأعضاء، وهي المري وهو مجرى الطعام والشراب والحلقوم وهو مجرى النفس داخلا وخارجا والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل: بالمري والأمر في ذلك هين لأنهما معلومان.
هذا فيما يذبح من الحيوان، وهو غير البدن.
وأما هي فلا بد من نحرها عندهم كما سنذكر.
ولا بد في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكلية، فلا يكفي قطع البعض بالكلية، ولا قطع البعض من الكل. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة.
والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال: من أن الحل بهذا معلوم وبغيره غير معلوم، فلا يحل، وأنه المشهور.
وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين: (إذا فرى الأوداج
ورواية محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان (2).
فلا اختصاص بالعصفور، ولا برمي رأسه، ولا بالبندقة، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحل بقتلها، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق، لما تقدم غير مرة.
قوله: (ويشترط أمور خمسة الخ) بيان كيفية الذبح والآلة المقررة ليحل ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع الأعضاء، وهي المري وهو مجرى الطعام والشراب والحلقوم وهو مجرى النفس داخلا وخارجا والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل: بالمري والأمر في ذلك هين لأنهما معلومان.
هذا فيما يذبح من الحيوان، وهو غير البدن.
وأما هي فلا بد من نحرها عندهم كما سنذكر.
ولا بد في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكلية، فلا يكفي قطع البعض بالكلية، ولا قطع البعض من الكل. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة.
والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال: من أن الحل بهذا معلوم وبغيره غير معلوم، فلا يحل، وأنه المشهور.
وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين: (إذا فرى الأوداج