الأول: في الأركان وهي أربعة: (الأول الذابح) وشرطه الاسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ولا الناصب.
____________________
ولأنه المبتدي والمعتدي أولا، فكأنه لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني لأنه صار شريكا بعد نقص التأثير كأنه أتلف بعضه وميته ثم صار هذا شريكا له.
وهذا هو المتجه على القول بدخول الأرش إذ (أو - خ) فعل أكثر من اتلاف نصف العشرة، فإنه كان مستقلا إلى أن صارت تسعة ومن هنا حصل له شريك.
وهنا احتمالات كثيرة مذكورة في الشرح أكثرها مع ما فيها، فليرجع إليه وليتأمل ذلك.
قوله: (وشرطه الاسلام أو حكمه الخ) نقل اجماع الأصحاب بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي من أصناف الكفار حتى المرتد.
وإنما الخلاف والنزاع في غيرهم، فذهب جماعة، مثل الشيخين، والسيد، وابن إدريس إلى اشتراط الاسلام، فيحرم ذبيحة الكتابيين (الكتابي خ) مثل اليهود، والنصارى، والمجوس.
ونقل عن البعض، مثل ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، القول بعدم الاشتراط والحل، ونقل ذلك عن الصدوق أيضا، لكن اشترط هو سماع التسمية عليها ولم يفرق بين المجوس وغيره.
وقال في الدروس: وهو (أي التحريم) اختيار المعظم (إلى قوله): ويحرم
وهذا هو المتجه على القول بدخول الأرش إذ (أو - خ) فعل أكثر من اتلاف نصف العشرة، فإنه كان مستقلا إلى أن صارت تسعة ومن هنا حصل له شريك.
وهنا احتمالات كثيرة مذكورة في الشرح أكثرها مع ما فيها، فليرجع إليه وليتأمل ذلك.
قوله: (وشرطه الاسلام أو حكمه الخ) نقل اجماع الأصحاب بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي من أصناف الكفار حتى المرتد.
وإنما الخلاف والنزاع في غيرهم، فذهب جماعة، مثل الشيخين، والسيد، وابن إدريس إلى اشتراط الاسلام، فيحرم ذبيحة الكتابيين (الكتابي خ) مثل اليهود، والنصارى، والمجوس.
ونقل عن البعض، مثل ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، القول بعدم الاشتراط والحل، ونقل ذلك عن الصدوق أيضا، لكن اشترط هو سماع التسمية عليها ولم يفرق بين المجوس وغيره.
وقال في الدروس: وهو (أي التحريم) اختيار المعظم (إلى قوله): ويحرم