____________________
الأصل المتوهم تسهيلا.
ثم اعلم أنهم قالوا: امتياز بلد الاسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام.
وهو محل التأمل، بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار أهل البلد، فإن كانوا مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر إلا نادر قليل أو بطريق المسافرة فهو بلد المسلمين، وإلا فلا، وهو الذي يقتضيه القواعد.
وإليه أشار في شرح الشرائع، لموثقة إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفر (والفراء ئل) واليماني، وفيما صنع في أرض الاسلام، قلنا (قلت خ ل) له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين ئل) (1) فلا بأس.
وإن ذكر يد المسلم بعد بلاد المسلمين يدل على أن اليد كاف وإن لم تكن البلاد بلاد المسلمين.
وأن (2) مجرد اسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد، فالعبارة جيدة واكتفى في الدروس ببلاد (ببلد خ) الاسلام وما ذكر يد المسلم فتأمل ولكن (3) لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الاسلام لكان أظهر فتأمل.
قوله: (ويكره الذباحة ليلا الخ) دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا اختيارا ويوم الجمعة قبل الزوال، كأنه الاجماع، ورواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت:
ثم اعلم أنهم قالوا: امتياز بلد الاسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام.
وهو محل التأمل، بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار أهل البلد، فإن كانوا مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر إلا نادر قليل أو بطريق المسافرة فهو بلد المسلمين، وإلا فلا، وهو الذي يقتضيه القواعد.
وإليه أشار في شرح الشرائع، لموثقة إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفر (والفراء ئل) واليماني، وفيما صنع في أرض الاسلام، قلنا (قلت خ ل) له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين ئل) (1) فلا بأس.
وإن ذكر يد المسلم بعد بلاد المسلمين يدل على أن اليد كاف وإن لم تكن البلاد بلاد المسلمين.
وأن (2) مجرد اسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد، فالعبارة جيدة واكتفى في الدروس ببلاد (ببلد خ) الاسلام وما ذكر يد المسلم فتأمل ولكن (3) لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الاسلام لكان أظهر فتأمل.
قوله: (ويكره الذباحة ليلا الخ) دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا اختيارا ويوم الجمعة قبل الزوال، كأنه الاجماع، ورواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: