فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (الكفار خ ل) إن كان أصليا.
____________________
ومسلم تنصر ثم مات؟ قال: مراثه لولده المسلمين (1).
والمراد بالولد، هو الحاصل قبل ارتداده، وهو ظاهر.
قوله: (ولو كان للكافر الخ) لعل دليله الاجماع، ومما سبق ظهر أيضا ذلك فافهم.
ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الإمام عليه السلام، فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه، وإليه أشار بقوله: (وإن بعد كضامن الجريرة)، فإنه يفهم منه أنه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ويحملون ما دل على عدم إرث الكافر إن كان وارث مسلم على الوارث الخاص للتبادر، وعدم عده من الوارث لشخص بخصوصه فافهم. ويؤيده عموم أدلة الإرث وعدم ثبوت عدم إرث الكافر من الكافر مطلقا.
قوله: (فإن لم يخلف مسلما الخ) لعل دليله عموم أدلة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصص.
فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الاسلامي.
ولكن هذا إذا كان الميت كافرا أصليا، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر الوارث لا الأصلي ولا المرتد، فإنه بحكم المسلم عندهم، فإنه لا يرثه إلا المسلم.
لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في
والمراد بالولد، هو الحاصل قبل ارتداده، وهو ظاهر.
قوله: (ولو كان للكافر الخ) لعل دليله الاجماع، ومما سبق ظهر أيضا ذلك فافهم.
ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الإمام عليه السلام، فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه، وإليه أشار بقوله: (وإن بعد كضامن الجريرة)، فإنه يفهم منه أنه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ويحملون ما دل على عدم إرث الكافر إن كان وارث مسلم على الوارث الخاص للتبادر، وعدم عده من الوارث لشخص بخصوصه فافهم. ويؤيده عموم أدلة الإرث وعدم ثبوت عدم إرث الكافر من الكافر مطلقا.
قوله: (فإن لم يخلف مسلما الخ) لعل دليله عموم أدلة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصص.
فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الاسلامي.
ولكن هذا إذا كان الميت كافرا أصليا، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر الوارث لا الأصلي ولا المرتد، فإنه بحكم المسلم عندهم، فإنه لا يرثه إلا المسلم.
لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في