فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والأم، وللبنت نصيبها.
____________________
قوله: (الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم الخ) الأقوال ثلاثة ثالثها أنه يورث بالصحيح من النسب والفاسد، وأيضا بالصحيح من السبب، وهو مختار أكثر المتأخرين، وهو قول الشيخ في التهذيب، بل الظاهر أنه أحدث (1) فيدل على جواز الاحداث.
وليس في المسألة نص معتمد، وإنما الاجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا فتأمل.
نعم روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته (وابنته خ ل) من وجهين، من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته (2).
وهي ضعيفة السند من وجوه (3) فتأمل.
قوله: (فلو تزوج بأمه الخ) ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب
وليس في المسألة نص معتمد، وإنما الاجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا فتأمل.
نعم روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته (وابنته خ ل) من وجهين، من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته (2).
وهي ضعيفة السند من وجوه (3) فتأمل.
قوله: (فلو تزوج بأمه الخ) ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب