____________________
أكبر، ويمكن اجزاء غير العربية للصدق، وسيجئ.
ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله واذكروا اسم الله عليه (1).
وقد مر ما يدل عليها في الأخبار الصحيحة المتقدمة فتذكر.
وقد دلت على كون التسمية أيضا عند ارسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي: (وقد سمى حين رماه) (رمى ئل) (2).
والظاهر إنما تجوز بعد الارسال قبل الإصابة، قال في الدروس: ولو سمى بعده قبل الإصابة حل، وقال قبله أيضا: ولو تعمدها ثم سماها عندها أي عند الإصابة فالأقرب الاجزاء (انتهى).
لعموم (3) بعض الأدلة مثل الآية والأخبار وتحمل هذه (4) على الرخصة وبيان أول الوقت وسيجئ.
فلو أخل بها عمدا لم يحل، بل يحرم، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا (5) للأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وكون النسيان عذرا ظاهرا.
ويدل عليه، كونه عذرا في الذبح والنحر، ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، وإن (وإذا ئل)
ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله واذكروا اسم الله عليه (1).
وقد مر ما يدل عليها في الأخبار الصحيحة المتقدمة فتذكر.
وقد دلت على كون التسمية أيضا عند ارسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي: (وقد سمى حين رماه) (رمى ئل) (2).
والظاهر إنما تجوز بعد الارسال قبل الإصابة، قال في الدروس: ولو سمى بعده قبل الإصابة حل، وقال قبله أيضا: ولو تعمدها ثم سماها عندها أي عند الإصابة فالأقرب الاجزاء (انتهى).
لعموم (3) بعض الأدلة مثل الآية والأخبار وتحمل هذه (4) على الرخصة وبيان أول الوقت وسيجئ.
فلو أخل بها عمدا لم يحل، بل يحرم، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا (5) للأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وكون النسيان عذرا ظاهرا.
ويدل عليه، كونه عذرا في الذبح والنحر، ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، وإن (وإذا ئل)