____________________
فإن نفى البأس عن العين إن لم يكن بقرينة على تعيين المقدر ففيه خلاف في الأصول إن المقدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين، فيكون مجملا.
وأيضا يحتمل حال الضرورة، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان.
وإنها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحله ولا بطهارته.
وبالجملة، الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال.
وقد عرفت ما في سند الثالثة (1) مع اشتمالها على ما ليس بجيد، وعدم صراحة (ذكي) في الحل، بل في أنه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لجواز إرادة إنه ذكي لغة.
وإن ما ذكرناه من المؤيدات خارج بالنص والاجماع.
وأما تأييد الشارح فغير جيد، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره، لأن النجس من الحي ما لم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته، والباطن منه طاهر، فالخارج من بين الروث والدم وإن سلم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس، لأن الملاقاة في الداخل، وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج البول، والدود والحصى مخرج الغائط وهو ظاهر، فلم يظهر وجه قوله: ولعله الأقرب فتأمل.
ويؤيد التحريم أنه قد يدعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة، وأنه داخل في الميتة فيشمله دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والاجماع ويؤيده الاحتياط فتأمل واحتط.
قوله: (ونجس العين كالعذرة الخ) الظاهر أن دليل تحريمه كل نجس حرام.
وأيضا يحتمل حال الضرورة، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان.
وإنها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحله ولا بطهارته.
وبالجملة، الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال.
وقد عرفت ما في سند الثالثة (1) مع اشتمالها على ما ليس بجيد، وعدم صراحة (ذكي) في الحل، بل في أنه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لجواز إرادة إنه ذكي لغة.
وإن ما ذكرناه من المؤيدات خارج بالنص والاجماع.
وأما تأييد الشارح فغير جيد، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره، لأن النجس من الحي ما لم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته، والباطن منه طاهر، فالخارج من بين الروث والدم وإن سلم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس، لأن الملاقاة في الداخل، وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج البول، والدود والحصى مخرج الغائط وهو ظاهر، فلم يظهر وجه قوله: ولعله الأقرب فتأمل.
ويؤيد التحريم أنه قد يدعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة، وأنه داخل في الميتة فيشمله دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والاجماع ويؤيده الاحتياط فتأمل واحتط.
قوله: (ونجس العين كالعذرة الخ) الظاهر أن دليل تحريمه كل نجس حرام.