فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد فإن صحت كأبوين وبنتين.
وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة إن لم يكن
____________________
المفروضة في القرآن العزيز ستة: النصف، والربع، والثمن، والسدس، والثلث، والثلثان، وهي الكسور، وأشار في المتن إلى تفصيلها مع مخارجها بقوله:
(النصف من الاثنين الخ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين، فأراد بالخارج الكسر، وبالمخرج أقل عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا.
فمخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة، ومخرج السدس ستة.
فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة، مثل السدس والربع، وذلك إذا خلفت أبوين، وابنا وزوجا، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة، يصير المخرج أكثر، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو مخرج الأخيرين، ويمكن قياس غير هما عليهما.
قوله: (فإن لم تنقص الفريضة الخ) إن نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مر.
وإن لم تنقص ولم ترد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلف من أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها، فإن صحت الفريضة بأن قسمت الكسور على أصحابها مثل أن خلف أختا من الأبوين أو الأب، وزوجا، فلكل واحد منهما.
النصف، ومثل أن خلف أبوين وبنتين، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس، فيأخذ كل واحد واحدا، أو للبنتين الثلثان، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر.
قوله: (وإلا ضربت الخ) أي إن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص
(النصف من الاثنين الخ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين، فأراد بالخارج الكسر، وبالمخرج أقل عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا.
فمخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة، ومخرج السدس ستة.
فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة، مثل السدس والربع، وذلك إذا خلفت أبوين، وابنا وزوجا، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة، يصير المخرج أكثر، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو مخرج الأخيرين، ويمكن قياس غير هما عليهما.
قوله: (فإن لم تنقص الفريضة الخ) إن نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مر.
وإن لم تنقص ولم ترد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلف من أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها، فإن صحت الفريضة بأن قسمت الكسور على أصحابها مثل أن خلف أختا من الأبوين أو الأب، وزوجا، فلكل واحد منهما.
النصف، ومثل أن خلف أبوين وبنتين، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس، فيأخذ كل واحد واحدا، أو للبنتين الثلثان، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر.
قوله: (وإلا ضربت الخ) أي إن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص