____________________
وكذا في صحيحة سليمان بن خالد الآتية إشارة إليه، فتأمل.
فإنه لا دليل واضح عليه إلا أن أكثر الأصحاب عليه، وفيه الاحتياط.
وفي قوله: (فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل) إشارة إلى رد القول النادر، وسيجئ نقل الخلاف وتحقيق الحال في الذبيحة.
قوله: (وانفراده الخ) أي من الشرائط انفراد المسلم في ارسال الآلة، بل انفراد الآلة المحللة، حاصله اشتراط الموت بجرح الآلة المحللة بحيث لا يكون معه ما يجرحه.
فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما بحيث علم أن لكل واحد دخلا في قتله وإزالة استقرار حياته، حرم ذلك الصيد، سواء اتفقت آلتاهما مثل أن أرسل المسلم والكافر كلبيهما، أو اختلفت، مثل أن أرسل المسلم كلبا، ورمى الكافر سهما، ونحو ذلك.
فلو صير المسلم حياة صيد غير مستقرة ثم مات بهما أو بآلة الكافر حل ولم يحرم، ولو انعكس حرم.
وكذا لو لم يعلم زوال حياته المستقرة بآلة المسلم المحللة أو بآلة الكافر المحرمة. وبالجملة، المعلوم قتله بآلة الكافر حرام والمشتبه مثله فتأمل.
والأخبار في أنه لا يأكله حتى يعلم أنه قتله رميته وكلبه المحلل، كثيرة، وبالجملة ما يدل على عدم إباحة ما يمكن قتله بالمحلل والمحرم كثير ووجهه ظاهر.
وكذا يحرم لو أثبته آلة الكافر المحرمة، أي جعلته غير ممتنع، بل صار الصيد
فإنه لا دليل واضح عليه إلا أن أكثر الأصحاب عليه، وفيه الاحتياط.
وفي قوله: (فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل) إشارة إلى رد القول النادر، وسيجئ نقل الخلاف وتحقيق الحال في الذبيحة.
قوله: (وانفراده الخ) أي من الشرائط انفراد المسلم في ارسال الآلة، بل انفراد الآلة المحللة، حاصله اشتراط الموت بجرح الآلة المحللة بحيث لا يكون معه ما يجرحه.
فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما بحيث علم أن لكل واحد دخلا في قتله وإزالة استقرار حياته، حرم ذلك الصيد، سواء اتفقت آلتاهما مثل أن أرسل المسلم والكافر كلبيهما، أو اختلفت، مثل أن أرسل المسلم كلبا، ورمى الكافر سهما، ونحو ذلك.
فلو صير المسلم حياة صيد غير مستقرة ثم مات بهما أو بآلة الكافر حل ولم يحرم، ولو انعكس حرم.
وكذا لو لم يعلم زوال حياته المستقرة بآلة المسلم المحللة أو بآلة الكافر المحرمة. وبالجملة، المعلوم قتله بآلة الكافر حرام والمشتبه مثله فتأمل.
والأخبار في أنه لا يأكله حتى يعلم أنه قتله رميته وكلبه المحلل، كثيرة، وبالجملة ما يدل على عدم إباحة ما يمكن قتله بالمحلل والمحرم كثير ووجهه ظاهر.
وكذا يحرم لو أثبته آلة الكافر المحرمة، أي جعلته غير ممتنع، بل صار الصيد