____________________
تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته (1) (ذكاتها ئل).
أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها.
وهذه مؤيدة لعدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم.
وأما الذي يدل على حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام فهو ما تقدم، مما يدل على حل ذبح أهل الكتاب (2) فافهم، وعموم ما يدل على حل السمك بالأخذ (3).
وتدل عليه أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيا صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وأنه لم يسم؟ فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه (4).
وما مر أيضا من كفاية خبر المسلم بأن الكتابي ذكاه فافهم.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه قال في التهذيب:
قال حماد: يعني حتى أسمعه يسمي (5).
ثم قال: ونعم ما قال: قال محمد بن الحسن: الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح، لأنا قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعى في صيد
أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها.
وهذه مؤيدة لعدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم.
وأما الذي يدل على حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام فهو ما تقدم، مما يدل على حل ذبح أهل الكتاب (2) فافهم، وعموم ما يدل على حل السمك بالأخذ (3).
وتدل عليه أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيا صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وأنه لم يسم؟ فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه (4).
وما مر أيضا من كفاية خبر المسلم بأن الكتابي ذكاه فافهم.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه قال في التهذيب:
قال حماد: يعني حتى أسمعه يسمي (5).
ثم قال: ونعم ما قال: قال محمد بن الحسن: الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح، لأنا قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعى في صيد