____________________
هذا إذا لم يكن لميته قيمة، وإن كان لميته قيمة، مثل أن يكون لعظمه قيمة، فإنه يجوز الانتفاع به وبيعه، وكذا سائر مستثنيات الميتة، فإنما عليه الأرش، وهو التفاوت بين قيمته ميتا وحيا مجروحا بالأول وهو واضح أيضا.
هذا إن قتله الثاني بعد اثبات الأول.
فإن جرحه الثاني ولم يقتله حينئذ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأول، وعلى الثاني له أرش جناية جرحه كائنا ما كان.
وإن ترك ولم يذكه، فإن لم يتمكن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه، سواء كان عدم التمكن لعدم آلة الذبح أو لضيق الزمان، فهي ميتة ووجب له على الثاني تمام القيمة معيبا بالجرح الأول.
وإن تمكن فهو ميتة أيضا ولم يكن له عليه شئ إن لم يكن لجرحه في قتله مدخل ولا نقصان، ومع النقصان الأرش.
وإلا، فإن كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأول في قتله، بمعنى أنه كان يعيش إن لم يكن الثاني، فالظاهر أن عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميته قيمة، إذ لا يسقط (لا يترك خ) حق شخص بترك ذبح ماله المضمون حتى صار ميتا وإلا (1) الأرش، وهو التفاوت ما بين كونه ميتا وحيا مجروحا بالأول.
وإن كان سبب القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والاهمال حتى
هذا إن قتله الثاني بعد اثبات الأول.
فإن جرحه الثاني ولم يقتله حينئذ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأول، وعلى الثاني له أرش جناية جرحه كائنا ما كان.
وإن ترك ولم يذكه، فإن لم يتمكن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه، سواء كان عدم التمكن لعدم آلة الذبح أو لضيق الزمان، فهي ميتة ووجب له على الثاني تمام القيمة معيبا بالجرح الأول.
وإن تمكن فهو ميتة أيضا ولم يكن له عليه شئ إن لم يكن لجرحه في قتله مدخل ولا نقصان، ومع النقصان الأرش.
وإلا، فإن كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأول في قتله، بمعنى أنه كان يعيش إن لم يكن الثاني، فالظاهر أن عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميته قيمة، إذ لا يسقط (لا يترك خ) حق شخص بترك ذبح ماله المضمون حتى صار ميتا وإلا (1) الأرش، وهو التفاوت ما بين كونه ميتا وحيا مجروحا بالأول.
وإن كان سبب القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والاهمال حتى