____________________
والخمسان مع فرضه الأنثى، لأن لها النصف، ولكل واحد منهما السدس بالفرض، يبقى سدس بينهم أخماسا فالكل مقسوم كذلك كما مر.
فالفرض الأول ستة، والثاني خمسة، يحصل من ضرب أحدهما في الآخر ثلاثون، ولا يحتاج إلى ضرب المجموع مرة أخرى في الاثنين، لتحصيل حصة الخنثى صحيحا من حيث هو.
وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في أول الباب، لأن ذلك إنما يحتاج إليه مع عدم الصحة بدونه، وهنا يصح، فإن الثلاثين حصة الذكر منه عشرون، فأخذ نصفه للخنثى، وحصة الأنثى منه ثمانية عشر، ونصفه تسعة، فمجموع النصفين تسعة عشر، وهو ظاهر وبقي لهما أحد عشر.
وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكل واحد ضعف ما تقدم.
فقد عرفت من هذا إن الضرب في الاثنين ليس مما يحتاج إليه في تحصيل حصة الخنثى في جميع الصور، بل لضبط القاعدة الكلية، وهو ظاهر.
قوله: (ولو كان مع أحدهما) إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد، إذ على تقدير أنهما ولدان ذكران فالفريضة ستة، وعلى تقدير أنهما أنثيان، خمسة، فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم.
ولكن هنا لم يحصل منه حصة أحد الأبوين صحيحا، فإنه لا بد من تنصيف حصته في كل فرض فريضة كانت أوردا، ورده واحدة ولا نصف لها.
وكذلك فريضته فإنها خمسة.
فالفرض الأول ستة، والثاني خمسة، يحصل من ضرب أحدهما في الآخر ثلاثون، ولا يحتاج إلى ضرب المجموع مرة أخرى في الاثنين، لتحصيل حصة الخنثى صحيحا من حيث هو.
وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في أول الباب، لأن ذلك إنما يحتاج إليه مع عدم الصحة بدونه، وهنا يصح، فإن الثلاثين حصة الذكر منه عشرون، فأخذ نصفه للخنثى، وحصة الأنثى منه ثمانية عشر، ونصفه تسعة، فمجموع النصفين تسعة عشر، وهو ظاهر وبقي لهما أحد عشر.
وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكل واحد ضعف ما تقدم.
فقد عرفت من هذا إن الضرب في الاثنين ليس مما يحتاج إليه في تحصيل حصة الخنثى في جميع الصور، بل لضبط القاعدة الكلية، وهو ظاهر.
قوله: (ولو كان مع أحدهما) إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد، إذ على تقدير أنهما ولدان ذكران فالفريضة ستة، وعلى تقدير أنهما أنثيان، خمسة، فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم.
ولكن هنا لم يحصل منه حصة أحد الأبوين صحيحا، فإنه لا بد من تنصيف حصته في كل فرض فريضة كانت أوردا، ورده واحدة ولا نصف لها.
وكذلك فريضته فإنها خمسة.