وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان.
____________________
وأيضا، الظاهر حينئذ أنه لا يصح له التزويج، فكيف يكون زوجة أو زوجا يرث.
إلا أن يقال: قد يكون مع عدم العلم فيكون شبهة موجبة لصحة العقد باعتقادهم، فيكون موجبا للإرث كما في سائر الأنكحة الواقعة على غير الوجه المعتبر والصحيحة باعتقادهم فيحكمون بالإرث وسائر أحكام الزوجة حتى بين الكفار، فتأمل فيه.
وكذا لا معنى للتوريث إن كان الطرف الآخر الخنثى المشكل.
ولكن لو فرض صحة التزويج ظاهرا على ما تقدم أمكن الإرث على الوجه الذي تقدم وإن كان ذلك بعيدا، لأنه لا بد في العقد من تعيين أحد الطرفين لأن تكون زوجة وموجبا وثبت له المهر وأحكام الزوجة، والآخر زوجا قابلا يجب عليه بذل المهر وسائر أحكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح.
والفرق بين كون الخنثى أبا وأما وبين كونه زوجا وزوجة بامكان الثاني وامتناع الأول غير واضح، وما نعرف قصد الشيخ به رحمه الله.
قوله: (وفاقد الفرجين يورث بالقرعة) قد مر دليله في بيان القول بالقرعة في الخنثى، وهو أخبار وبعضها صحيح (1) فالقول بها متعين.
ويمكن الاكتفاء في القرعة بأن يكتب: (عبد الله) و (أمة الله) ويحتمل (سهم عبد الله) و (سهم أمة الله) ويجال، ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في الروايات السابقة، وينبغي الدعاء في جميع صور القرعة خصوصا ما نحن فيه لوجوده فيه في الروايات كما عرفت.
قوله: (وذو الرأسين والبدنين يوقظ الخ) دليله رواية حريز بن
إلا أن يقال: قد يكون مع عدم العلم فيكون شبهة موجبة لصحة العقد باعتقادهم، فيكون موجبا للإرث كما في سائر الأنكحة الواقعة على غير الوجه المعتبر والصحيحة باعتقادهم فيحكمون بالإرث وسائر أحكام الزوجة حتى بين الكفار، فتأمل فيه.
وكذا لا معنى للتوريث إن كان الطرف الآخر الخنثى المشكل.
ولكن لو فرض صحة التزويج ظاهرا على ما تقدم أمكن الإرث على الوجه الذي تقدم وإن كان ذلك بعيدا، لأنه لا بد في العقد من تعيين أحد الطرفين لأن تكون زوجة وموجبا وثبت له المهر وأحكام الزوجة، والآخر زوجا قابلا يجب عليه بذل المهر وسائر أحكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح.
والفرق بين كون الخنثى أبا وأما وبين كونه زوجا وزوجة بامكان الثاني وامتناع الأول غير واضح، وما نعرف قصد الشيخ به رحمه الله.
قوله: (وفاقد الفرجين يورث بالقرعة) قد مر دليله في بيان القول بالقرعة في الخنثى، وهو أخبار وبعضها صحيح (1) فالقول بها متعين.
ويمكن الاكتفاء في القرعة بأن يكتب: (عبد الله) و (أمة الله) ويحتمل (سهم عبد الله) و (سهم أمة الله) ويجال، ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في الروايات السابقة، وينبغي الدعاء في جميع صور القرعة خصوصا ما نحن فيه لوجوده فيه في الروايات كما عرفت.
قوله: (وذو الرأسين والبدنين يوقظ الخ) دليله رواية حريز بن