ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا.
____________________
بخلاف ما تقدم كما تقدم فتأمل.
قوله: (في المناسخات إذا مات الخ) قيل: المراد بالمناسخات أن يموت انسان ويموت بعده وارثه قبل قسمة تركته ويتعلق غرض ما بقسمة الفريضتين من أصل واحد فلا بد من تصحيح الفريضة الأولى واستخراج حظ الميت الثاني منها صحيحا.
ثم ينظر إن كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيبا وعددا إلا أنه ليس في (الوارث) الثاني الميت الثاني فالفريضة واحدة.
مثل أن مات أخ عن أخوين وأختين، ثم أخ آخر، ثم أخت آخر فبقي أخ وأخت فهاهنا لا تفاوت ولا يحتاج إلى فريضتين، بل تكفي الأولى فيقسم ما تركه الأموات، بين الأخ والأخت الباقيين مثلثا إن كانا من الأب وإلا فبالسوية.
وإن اختلف نصيبهم واستحقاقهم مع اتحاد الورثة، مثل أن مات شخص عن ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه.
أو اختلف الوارث مع اتحاد الاستحقاق، مثل أن مات شخص عن ولد ثم مات الولد عن ولد.
أو اختلفا، مثل أن مات شخص وخلف ولدا ومات وخلف أخا.
قوله: (في المناسخات إذا مات الخ) قيل: المراد بالمناسخات أن يموت انسان ويموت بعده وارثه قبل قسمة تركته ويتعلق غرض ما بقسمة الفريضتين من أصل واحد فلا بد من تصحيح الفريضة الأولى واستخراج حظ الميت الثاني منها صحيحا.
ثم ينظر إن كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيبا وعددا إلا أنه ليس في (الوارث) الثاني الميت الثاني فالفريضة واحدة.
مثل أن مات أخ عن أخوين وأختين، ثم أخ آخر، ثم أخت آخر فبقي أخ وأخت فهاهنا لا تفاوت ولا يحتاج إلى فريضتين، بل تكفي الأولى فيقسم ما تركه الأموات، بين الأخ والأخت الباقيين مثلثا إن كانا من الأب وإلا فبالسوية.
وإن اختلف نصيبهم واستحقاقهم مع اتحاد الورثة، مثل أن مات شخص عن ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه.
أو اختلف الوارث مع اتحاد الاستحقاق، مثل أن مات شخص عن ولد ثم مات الولد عن ولد.
أو اختلفا، مثل أن مات شخص وخلف ولدا ومات وخلف أخا.