ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف.
____________________
هذا إذا لم يستدركه، أما إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في الدروس وقال: فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه، فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالأقرب التحريم، لأن الأول غير محلل، والثاني يجري مجرى ذبح الميت، ووجه الحل استناد الموت إلى التذكية (1).
(وخ) قد عرفت منع كونه الأول غير محلل، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميت إلا أن يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجئ البحث فيه.
ويمكن استخراج وجه آخر للحل مما مر، وهو أنه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا، ولا يضر اتمامه بعده.
قوله: (ولو قطع من القفا الخ) أي لو ذبح " ما يذبح من القفا، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو شرط الحل قبل أن يصير بقطع غيرها، في حكم المذبوح، بأن لا يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حل وإلا حرم، لحصول الشرط الذي هو المحلل وعدمه، وهو ظاهر، ولكن العلم به مشكل.
ويمكن أن يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلل، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرة قبله.
ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلل لا بقطع القفا قبله، بناء على قاعدتهم المتقدمة فتأمل، لعل دليل الأول أقوى والثاني أحوط.
قوله: (ولو نزع آخر حشوته الخ) يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه
(وخ) قد عرفت منع كونه الأول غير محلل، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميت إلا أن يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجئ البحث فيه.
ويمكن استخراج وجه آخر للحل مما مر، وهو أنه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا، ولا يضر اتمامه بعده.
قوله: (ولو قطع من القفا الخ) أي لو ذبح " ما يذبح من القفا، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو شرط الحل قبل أن يصير بقطع غيرها، في حكم المذبوح، بأن لا يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حل وإلا حرم، لحصول الشرط الذي هو المحلل وعدمه، وهو ظاهر، ولكن العلم به مشكل.
ويمكن أن يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلل، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرة قبله.
ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلل لا بقطع القفا قبله، بناء على قاعدتهم المتقدمة فتأمل، لعل دليل الأول أقوى والثاني أحوط.
قوله: (ولو نزع آخر حشوته الخ) يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه