____________________
الصلاة والصيام، وقد مر وجوبهما على الولي مفصلا فتذكر (1).
ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الأصل، بل مجرد بيان ما له وما عليه فتأمل.
وما يحبى به في المتن: ثياب بدنه التي تهيأت للبس وإن كثرت ولم تلبس، ويحتمل اللبس في الجملة وعدم الخروج عن العادة.
وظاهر (خاتمه وسيفه ومصحفه) وحدتها، ويحتمل العموم والجنس يشرط أن يخلف الميت مالا آخر غيرها يكون ميراثا، فيكون غير الدين والوصية أيضا.
وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدلة التي هي دليل أصل المسألة حتى تعلم ويعمل بمقتضاها.
فالأصل وآيات الإرث دليل عدم الحبوة، لأنها بظاهرها تدل على انقسام جميع ما ترك على الوجه المذكور فيها، مثل كون الربع والثمن للزوجين، والثلث للأم، والسدس للأبوين، والنصف للبنت الواحدة، والثلثين للبنتين فصاعدا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها وردت بلفظ عام، مثل (نصف ما ترك) وعموم الأخبار الدالة على ميراث الأولاد وحدهم، ومع من يجتمع معهم من الأزواج والأبوين فافهم.
وأما الأخبار الدال ثبوتها، فهي صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده: سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه (2).
في صحتها إشكال من جهة توقفها على توثيق محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه محمد بن يعقوب وينقل هو عن الفضل بن شاذان (3)، لأنه إن كان ابن
ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الأصل، بل مجرد بيان ما له وما عليه فتأمل.
وما يحبى به في المتن: ثياب بدنه التي تهيأت للبس وإن كثرت ولم تلبس، ويحتمل اللبس في الجملة وعدم الخروج عن العادة.
وظاهر (خاتمه وسيفه ومصحفه) وحدتها، ويحتمل العموم والجنس يشرط أن يخلف الميت مالا آخر غيرها يكون ميراثا، فيكون غير الدين والوصية أيضا.
وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدلة التي هي دليل أصل المسألة حتى تعلم ويعمل بمقتضاها.
فالأصل وآيات الإرث دليل عدم الحبوة، لأنها بظاهرها تدل على انقسام جميع ما ترك على الوجه المذكور فيها، مثل كون الربع والثمن للزوجين، والثلث للأم، والسدس للأبوين، والنصف للبنت الواحدة، والثلثين للبنتين فصاعدا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها وردت بلفظ عام، مثل (نصف ما ترك) وعموم الأخبار الدالة على ميراث الأولاد وحدهم، ومع من يجتمع معهم من الأزواج والأبوين فافهم.
وأما الأخبار الدال ثبوتها، فهي صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده: سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه (2).
في صحتها إشكال من جهة توقفها على توثيق محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه محمد بن يعقوب وينقل هو عن الفضل بن شاذان (3)، لأنه إن كان ابن