إلا مع الحاجة إلى الشبع كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع.
____________________
فإذا جاز الأكل يجب.
ويجب الاقتصار على دفع الضرر المحوج والمجوز للأكل فيقتصر على سد الرمق عند خوف الموت المجوز.
ولا يشبع إلا إذا احتاج إليه كالذي يمشي في السفر مع الرفقة واحتاج إلى الشبع ليمشي معهم، وإلا ما يقدر عليه فيتخلف عنهم ويهلك فيأكل ويشرب حتى يقدر على المشي الضروري المخلص عن الهلاك أو المرض أو غيرهما مما يجوز له الأكل أو الشرب كما تقدم، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع، ودليل ذلك كله العقل (1)، والنقل (2) كتابا وسنة واجماعا.
وتدل على الجواز مع الاستثناء (3) الآية الشريفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مصبوبا سائلا كالدم في العرق، لا كالدم في الكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح.
(أو فسقا)، عطفا على المنصوب قبله، سمى ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله في باب الفسق، كأن المعنى ما ذبح بذكر اسم غير الله (غير اسم الله خ) أو بترك اسم الله.
(فمن اضطر) ممن دعته الضرورة إلى أكل شئ من هذه المحرمات (غير
ويجب الاقتصار على دفع الضرر المحوج والمجوز للأكل فيقتصر على سد الرمق عند خوف الموت المجوز.
ولا يشبع إلا إذا احتاج إليه كالذي يمشي في السفر مع الرفقة واحتاج إلى الشبع ليمشي معهم، وإلا ما يقدر عليه فيتخلف عنهم ويهلك فيأكل ويشرب حتى يقدر على المشي الضروري المخلص عن الهلاك أو المرض أو غيرهما مما يجوز له الأكل أو الشرب كما تقدم، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع، ودليل ذلك كله العقل (1)، والنقل (2) كتابا وسنة واجماعا.
وتدل على الجواز مع الاستثناء (3) الآية الشريفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مصبوبا سائلا كالدم في العرق، لا كالدم في الكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح.
(أو فسقا)، عطفا على المنصوب قبله، سمى ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله في باب الفسق، كأن المعنى ما ذبح بذكر اسم غير الله (غير اسم الله خ) أو بترك اسم الله.
(فمن اضطر) ممن دعته الضرورة إلى أكل شئ من هذه المحرمات (غير