فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان تسمية والباقي ردا.
____________________
له، لعدم الفرض، بل الأب أولى بالولد، ولا خلاف في ذلك أيضا.
فالاجماع أيضا دليل، مع صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأب سهمان وللأم سهم (١).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه؟ قال:
هو (هي خ ل) من ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأب سهمان (٢).
وظاهر أن هذا مع عدم الحجب، لظاهر قوله: (ترك أبويه) (٣) في أنه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما، ولقوله (تعالى): ﴿وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (4).
والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب، وأسداسا معه (5).
وكذا لو أنفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كله، لما تقدم من عموم الآية والأخبار الدالة على عدم اجتماع أحد معه غير الزوجين، فإن كان معه مثله تشاركا بالسوية لعدم الترجيح.
وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم إلا أن لها النصف بالتسمية والباقي
فالاجماع أيضا دليل، مع صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأب سهمان وللأم سهم (١).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه؟ قال:
هو (هي خ ل) من ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأب سهمان (٢).
وظاهر أن هذا مع عدم الحجب، لظاهر قوله: (ترك أبويه) (٣) في أنه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما، ولقوله (تعالى): ﴿وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (4).
والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب، وأسداسا معه (5).
وكذا لو أنفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كله، لما تقدم من عموم الآية والأخبار الدالة على عدم اجتماع أحد معه غير الزوجين، فإن كان معه مثله تشاركا بالسوية لعدم الترجيح.
وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم إلا أن لها النصف بالتسمية والباقي