____________________
والظاهر أن ليست الرواية التي أشار ابن إدريس إلى أنها دليل الشيخ هي رواية عبد العزيز كما ذكره في شرح الشرائع (1)، بل ولا غيرها من التي رأيتها فإنا ما نجد رواية فيها: إنه إذا صب الخمر على خل، وصار المجموع بمجرد الانضمام خلا واستهلكها وعلم صيرورة أصله خلا، طهر ذلك الخل، نعم يفهم المسألة الثانية من رواية عبد العزيز كما ذكرنا أولا.
قوله: (ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب الخ) دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح، ما تقدم من الضابطة، هي أن الأصل في الميتة هو التحريم، لأن زوال الروح معلوم، والتذكية مشروطة بأمور كثيرة وجودية والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن، ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح.
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2) المتقدمة، من تغليب الحلال، وخصوصا رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا (3).
قوله: (ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب الخ) دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح، ما تقدم من الضابطة، هي أن الأصل في الميتة هو التحريم، لأن زوال الروح معلوم، والتذكية مشروطة بأمور كثيرة وجودية والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن، ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح.
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2) المتقدمة، من تغليب الحلال، وخصوصا رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا (3).