____________________
قوله) ولا يرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد، خلقه الله غير زوج أو زوجة (١).
والمراد غير من في هذه المرتبة من الأبوين والأولاد.
ويؤيده اعتبار العقل.
وكذا لو انفردت الأم، ولكن الأم تأخذ الثلث بالفرض والتسمية، والباقي بالرد، إذ سمى لها الثلث مطلقا، لأن معنى قوله تعالى: (وورثه أبواه) صلاحية كل واحد للإرث منفردا أو مجتمعا، بأن لا يكون قاتلا أو رقا ونحو ذلك، وهذا التفصيل لم يظهر له فائدة هنا، بل في صور أخر كما ستقف عليه.
ودليلها دليل الأولى، وقوله تعالى: (ولأمه الثلث) لا ينافي اعطاء الباقي لها بالقرابة، وهو ظاهر.
ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه مثل الإخوة، وسيجئ بيان الحجب وشرائطه، والباقي وهو الثلثان أو خمسة أسداس للأب، فالمسألة من الثلاثة أو الستة، وهو ظاهر.
دليله ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (2)، فإذا فرض الله تعالى للأم الثلث والسدس مع قوله: (وورثه أبواه) فلم يكن الباقي إلا للأب.
ولأنه إذا أخذت الأم الفريضة ووجد غيرها من هو مثلها في القرب يكون
والمراد غير من في هذه المرتبة من الأبوين والأولاد.
ويؤيده اعتبار العقل.
وكذا لو انفردت الأم، ولكن الأم تأخذ الثلث بالفرض والتسمية، والباقي بالرد، إذ سمى لها الثلث مطلقا، لأن معنى قوله تعالى: (وورثه أبواه) صلاحية كل واحد للإرث منفردا أو مجتمعا، بأن لا يكون قاتلا أو رقا ونحو ذلك، وهذا التفصيل لم يظهر له فائدة هنا، بل في صور أخر كما ستقف عليه.
ودليلها دليل الأولى، وقوله تعالى: (ولأمه الثلث) لا ينافي اعطاء الباقي لها بالقرابة، وهو ظاهر.
ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه مثل الإخوة، وسيجئ بيان الحجب وشرائطه، والباقي وهو الثلثان أو خمسة أسداس للأب، فالمسألة من الثلاثة أو الستة، وهو ظاهر.
دليله ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (2)، فإذا فرض الله تعالى للأم الثلث والسدس مع قوله: (وورثه أبواه) فلم يكن الباقي إلا للأب.
ولأنه إذا أخذت الأم الفريضة ووجد غيرها من هو مثلها في القرب يكون