أما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم إلا أن
____________________
يثبت بالدليل ولم يقم دليل على أن أخذ كلب شخص صيدا موجب للمالك.
ويحتمل مع الاغراء والقصد خصوصا مع زيادة العدو به، وحينئذ لو أغراه أجنبي، فعلى القول بملك المالك لا ينفع ولا يضر، وعلى القول بالعدم والقول بأن الاغراء مثل الارسال، يحتمل تملكه إذا قيل بتملكه بارسال كلب الغير إلا أنه يكون فاعل حرام وملك، مثل من رمى صيدا بقوس مغصوب أو سهم كذلك، فتأمل.
قوله: (ولو قتله المرسل الخ) لو قتل صيدا كلبان مرسلان أرسل أحدهما صاحبه بشرائطه، والآخر مسترسل ليس معه شرائطه بحيث علم إزالة الحياة المستقرة بهما أو بالأخيرة أو لم يعلم بالأول حرم ذلك الصيد، فإنه من اجتماع التي المحللة والمحرمة، وقد مر التحريم بقتلهما، وله صور كثيرة قد مر بعضها، وسيجئ أيضا.
وليس من ذلك القبيل لو رمى الصيد بسهم فأعانته الريح بحيث لو لم يكن تلك الريح لم يصل إلى الصيد ولم يقتله فإنه يحل، إذ ما قتل إلا بآلة الصيد مع الشرائط، وإعانة الريح أيضا، كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سببا آخر منضمة إليه وقتل الصيد بهما كما في الكلبين، نعم حصل له قوة من خارج، ولكن أصله صادر عن الصائد، والإعانة حصلت من الخارج، منضما بفعله لا منفكا عنه فيحل مقتوله.
وكذا يحل لو وقع السهم على الأرض ثم وثب وحصل له به قوة أو وقع على حائط فوثب فقتل بعد ذلك صيدا، ولو كان بحيث لو لم يكن وقع عليها ثم وثب لم يقتل الصيد، فتأمل فإن الأخير أظهر من الأول.
وقوله: (أما لو رماه فتردى الخ) من صور الاجتماع والاشتباه أن لو رمى
ويحتمل مع الاغراء والقصد خصوصا مع زيادة العدو به، وحينئذ لو أغراه أجنبي، فعلى القول بملك المالك لا ينفع ولا يضر، وعلى القول بالعدم والقول بأن الاغراء مثل الارسال، يحتمل تملكه إذا قيل بتملكه بارسال كلب الغير إلا أنه يكون فاعل حرام وملك، مثل من رمى صيدا بقوس مغصوب أو سهم كذلك، فتأمل.
قوله: (ولو قتله المرسل الخ) لو قتل صيدا كلبان مرسلان أرسل أحدهما صاحبه بشرائطه، والآخر مسترسل ليس معه شرائطه بحيث علم إزالة الحياة المستقرة بهما أو بالأخيرة أو لم يعلم بالأول حرم ذلك الصيد، فإنه من اجتماع التي المحللة والمحرمة، وقد مر التحريم بقتلهما، وله صور كثيرة قد مر بعضها، وسيجئ أيضا.
وليس من ذلك القبيل لو رمى الصيد بسهم فأعانته الريح بحيث لو لم يكن تلك الريح لم يصل إلى الصيد ولم يقتله فإنه يحل، إذ ما قتل إلا بآلة الصيد مع الشرائط، وإعانة الريح أيضا، كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سببا آخر منضمة إليه وقتل الصيد بهما كما في الكلبين، نعم حصل له قوة من خارج، ولكن أصله صادر عن الصائد، والإعانة حصلت من الخارج، منضما بفعله لا منفكا عنه فيحل مقتوله.
وكذا يحل لو وقع السهم على الأرض ثم وثب وحصل له به قوة أو وقع على حائط فوثب فقتل بعد ذلك صيدا، ولو كان بحيث لو لم يكن وقع عليها ثم وثب لم يقتل الصيد، فتأمل فإن الأخير أظهر من الأول.
وقوله: (أما لو رماه فتردى الخ) من صور الاجتماع والاشتباه أن لو رمى